رئيس التحرير
عصام كامل

مبدأ قضائي جديد بأحقية المرأة في الترقي الوظيفي مساواة بالرجل

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أرست محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة،مبدأ قضائي جديد يعد انتصارًا للمرأة الجامعية مثل زميلها الرجل الأستاذ الجامعى، حيث حصلت أستاذة بإحدى كليات جامعة الإسكندرية على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا فى مارس 2022 بعدم الطعن على الحكم  الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى  نائب رئيس مجلس الدولة بقبول دعواها شكلًا وألزمت جامعة الإسكندرية المدعى عليها بأن تؤدي للأستاذة الجامعية (ع.أ.ت) كافة الحقوق المالية والمكافآت والحوافز على أساس مربوط وظيفة نائب رئيس الجامعة، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية  وألزمتها أيضًا المصروفات. 

 

رؤساء الجامعات 


وذكرت  المحكمة فى حكمها النهائى الملزم لرؤساء الجامعات أن جلوس الأستاذة الجامعية على كرسى الأستاذية 10 سنوات مثل الرجل تستحق معه كافة الحقوق المالية والمكافآت والحوافز على أساس مربوط وظيفة نائب رئيس الجامعة، ومكافآت المحاضرات والزائدة عن النصاب وحوافز الساعات المكتبية وحافز التطوير الذى يصرفه رؤساء الجامعات ونوابهم، ويأتى هذا الحكم بعد أن أصدرت المحكمة برئاسة ذات القاضى العديد من الأحكام النهائية بإلزام رؤساء الجامعات بأحقية الرجال الأساتذة المتفرغين فى كافة الحقوق المالية والمكافآت والحوافز على أساس مربوط وظيفة نائب رئيس الجامعة.

 

وترجع وقائع القضية إلى أن المدعية الأستاذة الجامعية (ع.أ.ت) وقد تخطت سن الستين عاما وقفت أمام المحكمة والقاعة تكتظ بالمتقاضين وقالت للقاضى المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى  نائب رئيس مجلس الدولة: " سيدى القاضى أنا حصلت على درجة أستاذ بجامعة الإسكندرية وأمضيت عشر سنوات كاملة في تلك الوظيفة  وأحيلت إلي المعاش ثم عينت في وظيفة أستاذ متفرغ، وقد طالبت من إدارة الجامعة  بصرف المكافآت والحقوق المالية على أساس مربوط وظيفة نائب رئيس الجامعة طبقًا لقانون تنظيم الجامعات، لكن إدارة الجامعة امتنعت عن صرف مستحقاتى  "  

الإستاذ المتفرغ


وتابعت  المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى  نائب رئيس مجلس الدولة أن المرأة أستاذة الجامعة مثل الرجل أستاذ الجامعة متى أمضت في وظيفة كرسى الأستاذية مدة عشر سنوات  فهى تستحق الربط المالي لوظيفة نائب رئيس الجامعة وهو ما يعد تكريما للمجتهدين من العلماء ما لم تكن تتقاضى مرتبًا فعليًا يزيد على ذلك، كما أن الأستاذ المتفرغ إنما تعامل معاملة الأستاذ القائم بالعمل في كافة الحقوق المالية ومن بينها المكافآت المقررة عن إلقاء الدروس والمحاضرات والتمارين العملية وكذلك الحوافز المتعلقة بتطوير العملية التعليمية والساعات المكتبية التي تصرف لباقي أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

 

وأضافت المحكمة  الأستاذة الجامعية التي مضى على شغلها لوظيفة أستاذ مدة عشر  سنوات تستحق الربط المالي لنائب رئيس الجامعة، وتعامل وهى تشغل وظيفة الأستاذ المتفرغ معاملة الأستاذ القائم بالعمل من حيث تحديد نصاب التدريس في مكافأة الساعات الزائدة عن النصاب وغيرها من المكافآت، وأنه إذا كانت الحوافز تصرف لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين بالجامعات عن الساعات المكتبية وتحتسب هذه الساعات المكتبية التي يقوم بها جميع أعضاء هيئة التدريس بما في ذلك الأساتذة المتفرغين  للمساهمة في تطوير العملية التعليمية وإدارة شئون الأقسام والكليات والجامعات بواقع ثمانية ساعات نظريًا أسبوعيًا خارج النصاب وتصرف لمدة تسعة أشهر في العام، ومن ثم فإن الحوافز المنصرفة لجميع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات يستحقها أيضًا  كل الأساتذة المتفرغين بذات الضوابط والنسب المقررة للعاملين  . 

كما أن صرف حافز تطوير إضافي مقابل الجهد الذي يبذله أعضاء هيئة التدريس والأساتذة المتفرغين بواقع ست ساعات مكتبية أسبوعية إضافية ولمدة أثني عشر شهرًا في السنة، فإن هذا الحافز بدوره يسرى أيضا على الأساتذة المتفرغين مثلما هو يسرى على رؤساء الجامعات ونوابهم.

واختتمت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن المدعية حصلت على درجة أستاذ بإحدى كليات جامعة الإسكندرية وأمضت في هذه الوظيفة مدة عشر سنوات كاملة ثم أحيلت إلي المعاش وبعد ذلك عينت في وظيفة أستاذ متفرغ، ومن ثم فإنها تستحق الربط المالي لوظيفة نائب رئيس الجامعة اعتبارًا من إتمام مدة عشر سنوات في وظيفة أستاذ عملًا بنص المادة (70) ثالثًا من قانون تنظيم الجامعات،  كما أنها تستحق صرف كافة المكافآت والحوافز المقررة محسوبة طبقًا للمربوط المشار إليه، وإذ كانت إدارة جامعة الإسكندرية قد صرفت لها تلك الحقوق بنسبة أقل فإنها تكون قد خالفت أحكام القانون على نحو تلتزم معه بصرف مستحقات المدعية طبقًا لمربوط وظيفة نائب رئيس الجامعة وهو ما تقضي به المحكمة على أن تصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك اعتبارًا من تاريخ الخمس سنوات السابقة على تقديم الطلب إلى لجنة التوفيق في المنازعات إعمالا لأحكام التقادم الخمسي.

الجريدة الرسمية