الوزراء: الحبس 5 سنوات وغرامة 3 ملايين جنيه عقوبة المهندس والمقاول للبناء على الأرض الزراعية
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛ والذي ينص علي معاقبة المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 3 ملايين جنيه.
وينص أيضا على أن يُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العودة يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.
كما تنص التعديلات على أنه " يُعاقب كل من أقام أية مبانٍ أو منشآت في الأرض الزراعية، أو اتخذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبان أو منشآت عليها أو شرع في ارتكاب أي من هذه الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات".
ونصت التعديلات على أنه يجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الدعم التمويني، فضلا عن الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسة نشاطه المهني.
وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه أن يـأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف. وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز، وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم توصيل أو نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء مع صاحب الشأن يتعلق بالأرض الزراعية محل المخالفة.
وتضمنت قرارات مجلس الوزراء اليوم:
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، وجمهورية كوريا والمتعلقة بتقديم حكومة جمهورية كوريا منحة للحكومة المصرية؛ للمساهمة في تنفيذ مشروع تحسين نظام المشتريات الإلكترونية العامة في مصر، الموقعة في القاهرة بتاريخ 20 يناير 2022.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطع أراض بإجمالي مساحة تبلغ 17،612 فدان تعادل 73985،6 م2، ناحية شمال طريق القطامية / العين السخنة، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؛ وذلك لاستخدامها كامتداد لمحطة توليد الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 19،68 فدان تعادل 82695 م2، ناحية العديسات بمحافظة الأقصر، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي؛ لاستخدامها في إقامة محطة معالجة للصرف الصحي.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، الصادر بالقانون رقم 214 لسنة 2020 واللائحة المرافقة له، وذلك بما ينظم إجراء تلك البحوث الطبية ذات الخصوصية لاتصالها بالبشر، في إطار من الالتزام بالمعايير والمبادئ الأخلاقية المحلية والدولية والممارسة الطبية الجيدة المتعارف عليها.
- وافق مجلس الوزراء على طلب عدد من شركات القطاع الخاص بالتعاقد مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء لإنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 5 ميجاوات لكل محطة بمدينة شرم الشيخ بنظام (BOO)، وربطها بالشبكة، وذلك لتغذية المباني التي ستشهد في نوفمبر المقبل انعقاد مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، مع تخصيص الأراضي اللازمة لهذه المشروعات مقابل حق انتفاع، وفقًا لقواعد تخصيص الأراضي الصادرة من مجلس الوزراء لمشروعات الطاقة المتجددة، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة هذا المؤتمر، وانطلاقا من إيمان الدولة المصرية بأهمية مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، ولا سيما في مجال الطاقة المتجددة.
- استعرض مجلس الوزراء نتائج أعمال اللجنة المالية المعنية بتمويل استضافة الدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، المقرر استضافتها خلال شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.
- وافق مجلس الوزراء على مد فترة انتفاع صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع، التابع لوزير المالية، بمساحة الـ (خمسة أفدنة)، المجهزة كساحة تخريد رئيسية في نطاق محافظات القاهرة الكبرى، لاستلام السيارات القديمة، في إطار مبادرة إحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، لمدة 4 أعوام.
- وافق مجلس الوزراء على مد المهلة المحددة لتقديم طلبات توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي لمدة سنة أخرى، وهي المنصوص عليها بالمادة رقم (72) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، وذلك بالنظر لما تمثله تلك المشروعات من دور رئيسي ومهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتحسين القدرة التنافسية، وزيادة النشاط الاقتصادي، وهو ما جعله يحظى بأولوية ضمن "رؤية مصر 2030".
تأتي هذه الخطوة لإتاحة الفرصة لأصحاب مشروعات الاقتصاد غير الرسمي لتوفيق أوضاعهم بغرض الاندماج في الاقتصاد الرسمي، والاستفادة من المميزات والتيسيرات والحوافز التي أقرتها الدولة، خاصة ضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على النحو الذي يساعد في تحفيز هذا القطاع، وتشجيع إقامة مشروعات جديدة، وتطوير المشروعات القائمة.