رئيس التحرير
عصام كامل

منعا للتلاعب.. عقوبات رادعة لأصحاب المشروعات الصغيرة المخالفين للقانون

المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة

وضع القانون رقم 152 لسنة 2020 والخاص بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حتى عام 2022، والذي وافق عليه مجلس النواب وأقره رئيس الجمهورية، مجموعةً من العقوبات الرادعة للمخالفين، لمخالفي مواد هذا القانون 

عقوبات أصحاب المشروعات المخالفين

1- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن قام بأى من الأفعال الآتية:
- الأغراض المتفق عليها أو بالمخالفة للموافقة على منح التمويل.
- حصل على تمويل من الجهاز أو ضمانة من أحد كيانات أو شركات ضمان مخاطر الائتمان بأوراق أو بيانات غير صحيحة.

وتقضى المحكمة، فضلًا عن العقوبة المحكومة بها، برد ما يعادل إجمالى قيمة المديونية المستحقة.


2- مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على الترخيص المؤقت أو لتوفيق أوضاعه طبقًا لأحكام الباب السادس من هذا القانون.

3- مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل مَن زاول نشاطًا بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقًا للبندين (1، 2) من المادة (92) من هذا القانون.
4- يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن زاول نشاطًا بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقًا لبند (3) من المادة (92) من هذا القانون.
5- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل موظف عام أو العاملون بالجهات الحكومية أو مأمور ضبط قضائى منع أو عطل، دون مقتضى من القانون، المشروع المرخص له عن مباشرة نشاطه بالمخالفة لأحكام المواد (39، 43، 44، 72) من هذا القانون، فإذا وقعت أى من هذه الأفعال بإهمال تكون العقوبة نصف الغرامة المقررة بالفقرة الأولى.
6- للوزير المختص أو من يفوضه التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة (104) من هذا القانون، وذلك على النحو الآتى:
1- قبل صدر حكم بات فى الدعوى، مقابل وفاء المشروع المخالف بمستحقات الجهاز، فضلًا عن نسبة 50% من قيمة التمويل.
2- بعد صدور حكم بات فى الدعوى، مقابل وفاء المشروع المخالف بمستحقات الجهاز فضلًا عن مثل قيمة التمويل.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها.

الجريدة الرسمية