رئيس التحرير
عصام كامل

الأعلى للإعلام يعدل بعض أحكام لائحة الخدمات الطبية بالمجلس

رئيس المجلس الأعلى
رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 56 تابع (أ)، الصادر في 8 مارس 2022، قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 44 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام لائحة نظام الخدمات الطبية بالمجلس الأعلى الصادرة بقرار المجلس الأعلى رقم 16 لسنة 2021. 


وجاء في المادة الأولى للقرار "يُستبدل بنص المادة الأولى من مواد إصدار الخدمات الطبية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بقرار رئيس المجلس الأعلى رقم 16 لسنة 2021، والمادة 11 من اللائحة ما نصتعليه المادة الأولى "يعمل بأحكام لائحة نظام الخدمات الطبية. وتسري أحكامها على رئيس واعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كما تسري أحكامها على رئيس وأعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابقين وعلى جميع العاملين الدائمين والمتعاقدين والمؤقتين والمعارين والمنتدبين كل الوقت بالمجلس..."


والمادة (11) تقول: "إذا تقرر إجراء عملية جراحية للمستفيد من أحكام هذه اللائحة، وأبدى العضو رغبته في عدم إجرائها بواسطة أحد الأطباء المتعاقد معهم وفي غير المستشفيات المتعاقد معها، فيتحمل المجلس في هذه الحالة بقيمة ما كان يتحمله في إحدي المستشفيات المتعاقد فيها"
 

الجريدة الرسمية