بعد إعلان بديل إبراهيم حجازي.. إجراءات أداء إيناس عصمت اليمين نائبا بالشيوخ
تؤدي الدكتورة إيناس عصمت عبد الحميد عز، أستاذ قسم إدارة المعلومات بالجامعة الألمانية بالقاهرة، اليمين الدستورية، عضوا بمجلس الشيوخ، في جلسته العامة الأحد المقبل 13 مارس.
يأتي ذلك بعدما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية قرارًا بتعيين الدكتورة إيناس عصمت عبد الحميد عز أستاذ قسم إدارة المعلومات بالجامعة الألمانية بالقاهرة، عضوًا بمجلس الشيوخ خلفًا للنائب الراحل إبراهيم حجازي، الذي وافته المنية في شهر يناير الماضي.
جاء ذلك تفعيلا لنص المادة 30 من قانون مجلس الشيوخ: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال 60 يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة الأحد المقبل، تلاوة قرار رئيس الجمهورية بتعيين الدكتورة إيناس عصمت، عضوا بالمجلس، يعقبها دعوتها لتلاوة اليمين الدستورية.
وألزم القانون أي نائب بأداء اليمين قبل مباشرة عمله، وفقا لما جاء في نص المادة 39 من قانون مجلس الشيوخ.
وتنص المادة على: يؤدي عضو مجلس الشيوخ قبل مباشرة عمله أمام المجلس اليمين الآتى نصها: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
جدير بالذكر أنه في 16 يناير الماضي، أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلو مقعد النائب الراحل إبراهيم حجازى، وذلك بعد تلقي إخطار من وزير الداخلية بشأن الوفاة.
وحدد قانون مجلس الشيوخ، واللائحة الداخلية للمجلس، موقف مقعد النائب الراحل إبراهيم حجازي، وهو من النواب المعينين من قبل رئيس الجمهورية.
ووفقا لقانون مجلس الشيوخ واللائحة وعقب إعلان خلو المقعد، يقوم رئيس الجمهورية بتعيين نائب بدلا من النائب الراحل.
وتنص المادة (30) من قانون مجلس الشيوخ على انه:
إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه.
وتنص المادة 256 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أى عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة.
ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه.
وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس ذلك، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية بحسب الأحوال بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.