ضبط أبطال فيديو مشاجرة بورسعيد
كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى متضمنًا حدوث مشادة كلامية بين أشخاص وإشهار سلاح أبيض ببورسعيد.
رصدت تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى متضمنًا حدوث مشادة كلامية بين بعض الأشخاص وإشهار سلاح أبيض بإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة الزهور بمديرية أمن بورسعيد.
وبالإنتقال والفحص توصلت تحريات وحدة مباحث قسم شرطة الزهور إلى تحديد وضبط المعنيين بالواقعة وتبين أنهم (3 أشخاص، لهم معلومات جنائية) وبحوزتهم (3 قطع سلاح أبيض "سكين").
وتبين حدوث مشادة كلامية بينهم بسبب خلافات الجيرة "ولم يحدث ثمة إصابات"، وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وأضافوا بعدم تحريرهم ثمة محاضر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الشروع فى القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».