تفاصيل جديدة في واقعة إلقاء عامل زوجته وأطفاله الخمسة من شرفة منزلهم بقنا
شهدت قرية دندرة بمحافظة قنا واقعة مأساوية عندما أقدم رجل على إلقاء زوجته وأطفاله الخمسة من الطابق الأول بمنزلهم تحت تأثير المخدرات.
وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد إصابة أسماء.ط.ع، 35 عاما، بجرح بفروة الرأس، وحبيبة.ح،16 عاما، بسحجات وكدمات، وحبيبة. ح، 12عاما، بحالة إغماء، وحسين 10 أعوام، بكسر في الذراع الأيمن، وحنين 8 أعوام، بنزيف في المخ ومصطفى. ح، عامان بسحجات وكدمات.
وكشفت التحريات الأولية، أن المتهم في الواقعة الزوج الذي ألقى بزوجته وأطفاله الخمسة، من الدور الأول من المنزل، تحت تأثير المخدر.
تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي، وضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم