حبس عاطل لاتهامه بسرقة الهواتف المحمولة من مالكيها في حدائق القبة
أمرت نيابة حدائق القبة بحبس عاطل لاتهامه بسرقة الهواتف المحمولة من مالكيها بأسلوب "الخطف" والتصرف فيها بالبيع لعملائه 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.
تلقى قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم) بأنه حال سير نجله (طالب - مقيم بذات العنوان) بدائرة القسم فوجئ بأحد الأشخاص قام بمغافلته وسرقة هاتفه المحمول بأسلوب "الخطف مترجلًا" ولاذ بالفرار.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم التوصل إلى أن مستخدم الهاتف المحمول (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة).
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته أقر بشرائه من (صاحب محل هواتف محمولة - مقيم بالقليوبية) ونفى علمه بأن الهاتف المحمول من متحصلات واقعة سرقة.
وباستهداف الأخير تم ضبطه وبحوزته (3 هواتف محمولة مجهولين المصدر)، وبمواجهته أقر بشرائه الهاتف المستولى عليه والهواتف المضبوطة بحوزته من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الخانكة بالقليوبية).
وأضاف بعلمه بأن تلك الهواتف المضبوطة من متحصلات واقعة سرقة وبإرشاده تمكن رجال المباحث من ضبط الأخير وبمواجهته أقر بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من مالكيها بأسلوب "الخطف" والتصرف فيها بالبيع لعميله سالف الذكر وآخر (صاحب محل هواتف محمولة - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) "تم ضبطه" وبحوزته (30 هاتف محمول مجهولين المصدر).
أقر بشرائهم من المتهم وعلمه بأن تلك الهواتف من متحصلات واقعة سرقة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.