إنشاء سجل إلكتروني للوسطاء العقاريين.. أبرز مميزات تعديلات قانون الوكالة
رأت الحكومة المصرية أن هناك ضرورة لإجراء تعديلات على قانون الوساطة العقارية، حتى يتم تنظيم العمل به وفقًا لضوابط وأحكام يلتزم بها جميع العاملين بهذا المجال.
وشددت الحكومة على تطبيق عقوبة السمسرة بدون ترخيص حال خروج الوسيط العقاري عن نص القانون، مشيرة إلى أن هناك اشتراطات يجب تحقيقها بشكل كامل منعًا للمساءلة القانونية.
هذا وقد أحالت الحكومة المصرية لمجلس النواب التعديلات الجديدة بقانون السمسرة؛ لمناقشتها والتصديق عليها، لذا دعونا الآن نعرف أكثر عن التعديلات الجديدة والعقوبات المنصوص عليها بالقانون من خلال قراءة هذه المقالة.
نصت المادة 2 مكررًا من تعديلات القانون رقم 120 لسنة 1982 وقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر به، على أن ينشأ بالوزارة المختصة سجل إلكتروني لقيد الوسطاء العقاريين يسمى “سجل الوساطة العقارية” تُدون فيه بيانات ومعلومات المقيدين بسجل مزاولة مهنة الوساطة العقارية، بما فيها بياناتهم الشخصية الأساسية، وبيانات محل مزاولتهم المهنة، والكود الذي حصل عليه والفئة التي ينتمى إليها، وغيرها من البيانات، والمعلومات، والإحصائيات اللازمة لتنظيم نشاط الوساطة العقارية.
وتجرى الوزارة المختصة تحديثًا للسجل المشار إليه بالفقرة السابقة بشكل مستمر ومنتظم، بما يتفق مع المستجدات في هذا النشاط، وتنشر القائمة المحدثة للوسطاء العقاريين على مستوى الجمهورية على الموقع الإلكترونى لها، بما يتيح للكافة الاطلاع عليها.
ولذوى الشأن الحصول على صورة مصدقة من المعلومات المقيدة فى السجل المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة أو شهادة سلبية بعدم إدراج أمر معين فيه.
ويصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة، وتحديد فئات وأنواع الوسطاء العقاريين الذين يدرجون بسجل الوسطاء العقاريين.