وزير التموين: توفير 27 سلعة لأصحاب البطاقات.. وصرف 30% من المقررات حتى الآن
أكدت وزارة التموين توافر 27 سلعة بمخازن شركتي الجملة " المصرية والعامة "، والتي تصل إلى حوالي 1500 مخزن.
وأشارت وزارة التموين إلى ضخ يومي من السلع الإستراتيجية لمنافذ الصرف التي تصل عددها إلى 40 ألف منفذ بحوالي 4 آلاف طن سكر يوميا، و3 آلاف طن زيت يوميا مناصفة بين العبوة زنة الـ 1 لتر والعبوة زنة الـ 800 جرام، وألف طن مكرونة يومي، وكذلك الارز بالإضافة إلي السلع الاخري التي تتنوع مابين مساحيق الغسيل والسمن النباتي واغلب احتياجات الأسر المصرية من السلع.
وزير التموين
وأكد التقرير الوارد إلى وزير التموين شركتي الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية ( النيل – الأهرام – الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية ) إلي توافر كل احتياجات المواطن من السلع التموينية أيضا بالمجمعات الاستهلاكية جنبا إلي جنب مع 30 ألف بقالي تمويني ومنافذ جمعيتي أيضا.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة معاون وزير التموين والتجارة الداخلية احمد كمال، إن المجمعات الاستهلاكية يوجد بها كافة الأصناف من السلع التي تتنوع ما بين اللحوم والدواجن والأسماك والأرز والسكر والمكرونة وغيرها من السلع الاخري بتخفيضات تصل إلي حوالي 30%.
واشار الى ضخ يومي للسلع بنسب كبيرة تلك الفترة وبزيادة التخفيضات أيضا، مضيفا أن ميكنة المجمعات الاستهلاكية سمحت بمتابعة المنصرف والوارد من السلع إلي المجمعات الاستهلاكية ومعرفة السلع وحاله توافرها والتدخل في أي لحظة لضخ السلع التي يكُثر المواطن من شرائها هذه الفترة.
وزارة التموين
وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية شن حملات رقابية مكبرة لمنع التلاعب في الأسعار وضبط الأسواق ومنع الممارسات الخاطئة.
وحذرت وزارة التموين البقالين وجميع المنافذ التموينية من بيع السلع التموينية بأعلى من الأسعار التي قررتها الوزارة.
وطالبت وزارة التموين المواطنين أصحاب البطاقات، من التقدم بشكوى إلى مديرية التموين التابع لها، في حالة بيع البقال التمويني بأسعار أزيد من الأسعار التي فرضتها الوزارة.
وأكدت وزارة التموين أن البيع بسعر يزيد عن السعر المعلن عنه يمثل جريمة يعاقب عليها القانون.
وأضافت أنها تمثل جنحة بالمادتين 5/رابعًا، 13/3 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل، والمادتين الثانية والسادسة من قرار وزير التموين رقم 217 لسنة 2017 المعدل بالقرار رقم 330 لسنة 2017، والتي نصت على، ان بيع سلعة غذائية بأزيد من سعر المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية، يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتني وبغرامة مالية قد تصل إلى 5 آلاف جنيه.