رئيس التحرير
عصام كامل

القبض على تشكيل عصابى لسرقة متعلقات المواطنين بالإكراه في الأميرية

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص تشاطه الإجرامى في سرقة هواتف المواطنين بأسلوب الإكراه.

وكان قسم شرطة الأميرية تلقى بلاغا بتعدد وقائع سرقة هواتف المواطنين ومتعلقاتهم.
وأكدت تحريات المقدم معتز زايد رئيس المباحث ومعاونه الرائد أحمد سليم قيام ٤ أشخاص بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى ارتكاب وقائع سرقات المواطنين بأسلوب الإكراه تحت تهديد الأسلحة النارية.

وتمكن رجال المباحث بإشراف العميد محمد السيد رئيس مباحث قطاع شمال القاهرة من ضبط المتهمين بحوزتهم المسروقات ومبلغ مالى  وسلاح نارى فرد.

وبمواجهه المتهمين بما أسفر عنه الضبط إعترفوا بإرتكاب وقائع السرقة.

عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الجريدة الرسمية