قانوني يوضح شروط معاينة المحكمة
أوضحت ولاء عدلي المحامية، أن المقصود بالمعاينة هو انتقال المحكمة لمعاينة الشيء المتنازع عليه.
وأضافت “عدلي” أن انتقال المحكمة للمعاينة قد يكون من تلقاء نفسها وقد يكون بناء على طلب كلا الخصمين او احداهما، وهي من أهم الأدلة في المسائل المادية، لكونها لها أثر مباشر في حسم النزاع لا يمكن الاستغناء عنه، لكونه دليلا ينصب على المسائل الملموسة أو الحسية والمعاينة تعني الكشف أيضا.
وتابعت “عدلي” تتحقق المعاينة عن طريق الانتقال إلى محل النزاع أو المكان الذي يوجد فيه المطلوب معاينته سواء أكان من الأموال بنوعيها المنقولة وغير المنقولة أو كان من الأشخاص كان تنتقل المحكمة لمعاينة الشخص المطلوب الحجر عليه وقد شدد المشرع في وجوب أن تتم معاينة الشخص مع كامل الحيطة والحذر اللازمين لضمان احترامه والابتعاد عن كل ما قد يسيء إلى كرامته وضمان حريته الشخصية وعدم التدخل في شؤونه الخاصة أو العائلية أو العمل على توجيه اللوم أو الانتقاد اليه.
وأشارت ولاء عدلي المحامية إلى أنه لا يشترط ان تنتقل المحكمة بكامل هيئاتها اذا كانت مشكلة من هيئة مثل محكمة الاستئناف وانما يجوز لها ان ترسل او تنتدب او تخول او تعطي صلاحية الكشف الى حد اعضائها (قضاتها) للانتقال إلى المحل المطلوب معاينته، كما يجوز لها ان تأمر في جلسة المرافعة المحددة مكانا وزمانا بإحضاره امامها اذا كان ذلك ممكنا بعد تعيين موعدا لذلك تحدده في جلسة المرافعة مستندة في رأيها هذا الى امكانية جلب الشيء اذا لم يصعب جلبه ولم يحتاج الى تكاليف صرفية كثيرة.
وأردفت عدلي، ان قرار محكمة الموضوع بالانتقال الى المكان المتنازع فيه لمعاينته كان يكون عقارا او منقولا أو شخصا طبيعيا حيث تتم هذه المعاينة من القاضي نفسه بمعرفته او قد يتعين بمعرفته خبيرا إذا كانت المعاينة تحتاج الى خبرة فنية خاصة كالإستعانة بخبير مساح لتثبيت حدود العقار او لمسح أرض وتحديد مساحتها وغير ذلك من الامور التي تحتاج الى خبرة خاصة كمعرفة متانة بناء وتقدير الأضرار الحاصلة فيه.