رئيس التحرير
عصام كامل

حالات يلغى فيها ترخيص الصيدلية.. تعرف عليها

الصيدليات
الصيدليات

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، والذي تضمن تغليظ العقوبات المقررة لإحكام الرقابة على هذا القطاع.


 

ونصت المادة (14) من قانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ بإصدار قانون مزاولة مهنة الصيدلة، على أن تلغى تراخیص المؤسسات الخاضعة لأحكام ھذا القانون فى الأحوال الآتیة:-


 

1 ـ أذا لم یعمل بالترخیص خلال ستة أشھر من تاریخ صرفه.


 

2 ـ إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة میلادیة.


 

3 ـ إذا نقلت المؤسسة من مكانھا الى مكان آخر ( مالم یكن النقل قد تم بسبب الھدم أو الحریق فیجوز الانتقال بنفس الرخصة الى مكان آخر متى توافرت فیھ الشروط الصحیة المقررة ویؤشر بالالغاء أو النقل على الترخیص وفى السجلات المخصصة لذلك بوزارة الصحة العمومیة.


 

ونصت المادة (15) على أنه یجب على صاحب الترخیص الحصول مقدما على موافقة وزارة الصحة العمومیة على كل تغییر یرید إجراءه فى المؤسسة الصیدلیة وعلیه أن یقدم طلبا بذلك مصحوبا بوصف دقیق للتعدیلات المطلوب إجراؤھا ورسم ھندسى لھا، وعلیه أن ینفذ كافةالاشتراطات المطلوبة التى تفرض علیھ وفقا لأحكام المادة (11 (ومتى تمت الاشتراطات المطلوبة تؤشر وزارة الصحة العمومیة بإجراء التعدیلعلى الترخیص السابق صرفه عن المؤسسة.

الجريدة الرسمية