تجديد حبس المتهم بقتل صاحب مركز صحي في إمبابة
جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس رجل أعمال متهم بقتل صاحب مركز صحي في إمبابة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه.
وصرحت النيابة بالدفن عقب الانتهاء من التشريح لبيان سبب الوفاة وإعداد تقرير بذلك.
تبين من التحريات الأولية أن المتهم مضطرب نفسيا، وأقدم على قتل مالك مركز لعلاج ذوى الاحتياجات الخاصة في إمبابة.
تلقت شرطة النجدة في الجيزة، بلاغا بمقتل شخص ثلاثيني متأثرا بإصابته بطعنات متفرقة في الجسد، وعلى الفور وجه اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة كشف ملابسات الواقعة.
وبالانتقال والفحص، تبين أن المجني عليه شاب ثلاثيني صاحب مركز صحي لعلاج اضطرابات ذوى الاحتياجات الخاصة، ولقى حتفه متأثرا بإصابته بـ ٤ طعنات متفرقة في الجسد.
وتبين من التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة رجل أعمال تربطه علاقة مع المجني عليه، حيث كان الأخير معالجا لابن القاتل المصاب باضطرابات.
وشرحت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، أن المتهم زعم عدم قدرة المجني عليه على علاج نجله المصاب باضطرابات، وشاهد المجنى عليه أمام باب المركز نزل من سيارته ووجَّه له 4 طعنات متفرقة بجسده فسقط على الأرض مفارقًا الحياة، ثم استقل سيارته وفرَّ هاربًا وألقت أجهزة الأمن القبض عليه.
وبمواجهة المتهم اعترف بتفاصيلِ الواقعة، لكنه ظلَّ يهذي بكلمات غير مفهومة.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: مَن قتل أحدًا عمدًا بجواهرَ يتسبب عنها الموت عاجلًا أو آجلًا يعد قاتلًا بالسم أيًّا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويُعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: مَن قتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.