رئيس التحرير
عصام كامل

الاستعلام عن الحالة الصحية لمصاب بـ15 طعنة بسبب الثأر في المرج

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة

أمرت نيابة المرج بالاستعلام عن الحالة الصحية لشاب أصيب بأكثر من ١٥ طعنة في أنحاء متفرقة بجسده علي يد ٧ أشخاص بسبب خلافات ثأرية بينهم وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص من عائلة واحدة وشاب يعمل بأحد الأفران.

وعلي الفور انتقلت قوة أمنية وتبين حدوث مشاجرة بين ٧ أشخاص وشاب بسبب خلافات ثأرية قديمة تعود لأكثر من ١٠ سنوات.

وكشفت التحريات أنه منذ ١٠ سنوات نشبت مشاجرة بين المتهمين والمجني عليه دخل كل طرف فيها السجن وحكم عليه بعقوبة وعندما خرج المجني عليه من محبسه وعمل بأحد الأفران بيت له المتهمون النية للانتقام منه.

وأوضحت التحريات أنه من أجل تنفيذ المتهمون مخططهم راقبوا المجني عليه وبعد خروجه من العمل خطفوه عنوة واقتادوه إلي أحد شوارع المنطقة وانهالوا ضربا وطعنا.

وكشف التقرير الطبي للمجني عليه بأنه يعاني من جروح سطحية متعددة وتم خياطتها بالمستشفى، تمثلت في جرح طوله 15 سم بالناحية اليسرى بالوجه، و12 غرزة جرح بالوجه بالجهة اليمني بطول 10 سم، و18 غرزة و4 غرز جرح قطعي بالجهة اليسرى طوله 10 سم وخياطة 18غرزة، جرح بالجهة اليمني  طوله حوالي 6 سم بـ 16 غرزة وجرح طوله 5 سم، 13 غرزة جرح بالرأس 22 غرزة وجرح بالأذن اليمني طوله 8 سم 18 غرز وجرح بالجهة اليسرى طوله 12 غرز 20 جرح باليد اليمني طوله 15 سم وبه 9 غرز،  وجرح بأسفل الرقبة 5 سم وبه 13 غرزة وجرح طوله 10 سم بالظهر إلى الجهة اليسرى به 28 غرزة بالإضافة إلي إصابته بكسور وكدمات بالكتف الايسر واليد اليمني وطعنه بالفخذ الأيسر ويحتاج إلى علاج أكثر من 21 يوم.

 

عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.

الجريدة الرسمية