ضبط سلاح ناري وذخائر وكمية من الحشيش بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية بالأقصر
ضبط قطاع الأمن العام، سلاح نارى وذخائر وكمية من مخدر الحشيش بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية بالأقصر بقصد الإتجار.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الأقصر قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة أرمنت) بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذان من دائرة مركز شرطة أرمنت مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما وبحوزتهما (بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار - كمية من مخدر الحشيش - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" - مبلغ مالى - هاتف محمول).
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى بقصد حماية نشاطهما الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتف المحمول للإتصال بعملائهما وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة حيازة سلاح
ويعاقب القانون بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص الأسلحة النارية غير المششخنة، والأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص المسدسات فردية الإطلاق (ب) البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة.
وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجانى حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها لمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.
ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثانى مكررًا من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من هذا القانون أو ذخائرها مما تستعمل فى الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك فى أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة، وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.