رئيس التحرير
عصام كامل

بعد وفاة المتهم الثاني في مذبحة المرج.. حالات انقضاء الدعوى الجنائية

محكمة
محكمة

صرح المستشار أحمد عبد القادر، رئيس نيابة المرج، بدفن جثة المتهم الثاني في مذبحة المرج، وكلف بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وانتقل فريق من النيابة لقسم شرطة المرج، لمناظرة الجثة، ومناقشة شهود العيان، والذين كشفوا أن الوفاة طبيعة وذلك عقب علمه بقرار محكمة جنايات القاهرة بإحالته للمفتي بتهمة قتل ٣ أطفال.
وفي هذا الشأن توضح "فيتو" في التقرير التالي الحالات التي أجازها القانون بخصوص انقضاء الدعوى الجنائية، حيث نص القانون على أن تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات، إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى.

وأكد مصدر قضائي أن قانون الإجراءات الجنائية حدد عددا من الحالات التى تقضى فيها المحاكم بانقضاء الدعوى، وأفرد القانون فصلا لتحديد نصوص المواد المتعلقة بانقضاء الدعوى.

وأشار المصدر إلى انه تنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، وتنقضى فى قضايا الجنايات بمضى 10 سنوات من يوم وقوع الجريمة، وفى قضايا الجنح بمضى 3 سنوات، وفى قضايا المخالفات بمضى سنة، ولا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية فى الجرائم التى تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك، ولا يوقف سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية لأى سبب كان.

وبحسب نص قانون الإجراءات الجنائية "يجوز للمتهم التصالح فى المخالفات وكذلك فى الجنح التى لا يعاقب عليها وجوبا بغير الغرامة أو التى يعاقب عليها جوازيا بالحبس الذى لا يزيد حده الأقصى على 6 أشهر، وعلى المتهم الذى يرغب فى التصالح أن يدفع قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو إلى النيابة العامة أو إلى من يرخص له فى ذلك من وزير العدل.

ونص القانون فى مواده على أنه "لا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثى الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم فى الموضوع.

وتنقضى الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

وأجاز القانون التصالح فى مواد المخالفات، وكذلك فى مواد الجنح التى يعاقب القانون فيها بالغرامة فقط، ويكون عرض التصالح فى الجنح من النيابة العامة وعلى المتهم الذى يقبل التصالح أن يدفع خلال 15 يوما من اليوم التالى لعرض التصالح عليه مبلغا يعادل ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو إلى النيابة العامة أو إلى أى موظف عام يرخص له فى ذلك من وزارة العدل ولا يسقط حق المتهم فى التصالح بفوات ميعاد الدفع ولا بإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع مبلغا يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر.

وتنقضى الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ولا يكون لذلك تأثير على الدعوى المدنية ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.

الجريدة الرسمية