رئيس التحرير
عصام كامل

وفقا للقانون.. حالات منح براءة الاختراع

براءة الاختراع
براءة الاختراع

براءة الاختراع هي امتياز خاص يمنح بشكل رسمي لمخترع في فترة زمنية محددة مقابل سماحه للعامة بالاطلاع على الاختراع.


 

وبشكل عام فإن الحق الذي يُمنح لصاحب الاختراع هو منع الآخرين من صناعة أو استخدام أو بيع أو عرض ذلك الاختراع دون الحصولعلى موافقة من صاحب براءة الاختراع، وهي ترخيص حكومي يتم اعطاؤها لشخص ما بحيث يتم منحه حقوق حصرية لعمليه أو تصميم أواختراع جديد.


 


 


 


 


 

نصت المادة (٢) من قانون رقم ٨٢لسنة٢٠٠٢، بشأن إصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، على أنه لا تمنح براءة اختراع لما يلي:

(١) الاختراعات التي يكون من شأن استغلالها المساس بالأمن القومى أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الإضرار الجسيم بالبيئةأو الإضرار بحياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات.

(٢) الاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية والبرامج والمخططات.

(٣) طرق تشخيص وعلاج وجراحة الإنسان أو الحيوان.

(٤) النباتات والحيوانات أيًا كانت درجة ندرتها أو غرابتها وكذلك الطرق التي تكون في أساسها بيولوجية لإنتاج النباتات أو الحيوانات، عداالكائنات الدقيقة والطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة لإنتاج النباتات أو الحيوانات.

(٥) الأعضاء والأنسجة والخلايا الحية والمواد البيولوجية الطبيعية والحمض النووي والجينوم.

الجريدة الرسمية