النيابة الإدارية تقرر:
إحالة وكيل وزارة الإسكان ببني سويف والمدير القانوني للمحاكمة
قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 10 لسنة 64 قضائية عليا إحالة وكيل وزارة الإسكان بمحافظة بني سويف ومدير الشئون القانونية بمديرية الإسكان للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت إرتكابهما مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة.
وأكد تقرير الإتهام أن المحالين أحمد إبراهيم حسن، مدير مديرية الإسكان والمرافق ببني سويف "وكيل وزارة" وعصام رحيم توفيق، مدير الشئون القانونية بالمديرية خلال الفترة من 17/12/2020 حتي 6/5/2021 خالفا أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح والقرارات المنفذة لها.
وكشفت التحقيقات أن المحال الأول أشر علي الطلب المقدم من المهندسة هالة علي سليم في 17/12/2020 باستطلاع رأي النيابة العامة حول إمكانية عودتها للعمل من عدمه عقب الإفراج عنها رغم عدم اختصاص النيابة العامة بذلك دون العرض علي السلطة المختصة بالمخالفة للقانون.
نيابة أمن الدولة العليا
وأشر المحال علي مذكرة الشئون القانونية بالمديرية المؤرخة 17/12/2020 باستمرار إيقاف المهندسة هالة علي سليم عن العمل لحين ورود رأي نيابة أمن الدولة العليا حال عدم اختصاصه بذلك دون العرض علي السلطة المختصة بالمخالفة لأحكام القانون.
وتبين من أوراق القضية أن المحال الثاني لم يقم بإعادة العرض علي وكيل وزارة الإسكان ببني سويف في 19/12/2020 بشأن تأشيرات الأخير بذات التاريخ باستمرار إيقاف المهندسة عن العمل لحين ورود رأي نيابة أمن الدولة العليا وحال انتهاء فترة الحبس الاحتياطي للمذكورة في 6/12/2020 وتقدمها بطلب عودتها للعمل وذلك بالمخالفة للقانون.
الموارد البشرية
وتقاعس المحال عن إخطار إدارة الموارد البشرية بالمديرية بإخلاء سبيل المهندسة هالة علي سليم علي ذمة القضية رقم 6694 لسنة 2020 جنح مستأنف بني سويف حال اتصال علمه بذلك في 17/12/2020 مما ترتب عليه صرف نصف أجر المذكورة خلال الفترة من شهر ديسمبر 2020 حتي شهر إبريل 2021 بإجمالي مبلغ 7910،76 حال عدم وجودها علي رأس العمل خلال تلك الفترة.
وانتهت تحقيقات النيابة الإدارية إلى أن المحالين ارتكبا المخالفات المالية والإدارية المنصوص عليها في المادة 58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والمادة 149 من اللائحة التنفيذية من هذا القانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017، وطلبت محاكمتهما تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد سابقة الذكر ووفقًا للمواد الأخرى المشار إليها بتقرير الاتهام.