النقض تؤيد إعدام قاتل طفليه في ميت سلسيل بالدقهلية
قضت محكمة النقض برفض طعن المتهم "محمود نظمي"، على حكم الجنايات الصادر وتأييد إعدامه شنقا لاتهامه بقتل طفليه "ريان ومحمد" بإلقائهما من أعلى كوبري فارسكور بمحافظة دمياط.
وكانت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنصورة، قضت في أبريل من العام الماضي، بالإعدام شنقًا بإجماع الآراء على محمود نظمي محمد السيد 32 سنة، والمتهم بقتل طفليه "ريان ومحمد" في ميت سلسيل، بعد استطلاع الرأي الشرعي لمفتي الديار المصرية في قرار إعدامه، حيث وجهت له النيابة العامة تهمة القتل العمد للطفلين بإلقائهما من أعلى كوبري فارسكور بمحافظة دمياط في أول أيام عيد الأضحى الماضي.
القتل العمد
تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".
والظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.