رئيس التحرير
عصام كامل

حبس عاطل لاتهامه بتشويه وجه فتاة رفضت الارتباط به في مدينة نصر

حبس
حبس

امرت نيابة مدينة نصر، بحبس عاطل لاتهامه بالتعدي على فتاة بسلاح أبيض، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر،  وتشويه وجهها لرفضها الارتباط به، 4 ايام علي ذمة التحقيق. 

وتبين من التحقيقات أن المجني عليها تعرفت على المتهم، وطلب منها الارتباط وبدء في التقرب منها والتردد على مقر الكلية التي تدرس بها، إلا أنها رفضت فكرة الارتباط به تماما بسبب سوء أخلاقه.

كما تبين من التحريات أن المتهم توجه للمجني عليها أمام كليتها في إحدى الأيام وبعد انتهاء يومها الدراسي طلب منها الزواج، وبعد رفضها هددها قائلا: «لو مش هتتجوزيني مش هخليكي تتجوزي حد خالص»، وخلال محاولتها الانصراف والابتعاد عن هذا الشاب فوجئت به يمسك بيدها وملابسها ويخرج من جيبه سلاح أبيض «كتر» وضربها به في وجهها وفر هاربا.

وكشف تقرير الطبيب المعالج، إصابة المجني عليها بجرح غائر في وجهها بـ «250 غرزة»، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.


عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم

الجريدة الرسمية