الحبس سنة لعامل تحرش بفتاة داخل الأتوبيس في المعادي
عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، عامل نظافة بالحبس سنة لاتهامه بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس بمنطقة المعادي.
صدر الحكم برئاسة المستشار سامي زين الدين.
تفاصيل الواقعة
كانت الطالبة كنزي وائل، البالغة من العمر 18 عامًا، طالبة بكلية الإعلام، خلال استقلالها أتوبيسًا من منطقة المعادي، لتصرفات غريبة من قبل شخص عاطل يستقل الأتوبيس.
وانتقلت الطالبة كنزي وائل من المقعد إلى مقعد آخر، فجلس الرجل خلفها مرة أخرى، وفجأة مد يده ليلامس منطقة حساسة في جسدها، وفي تلك اللحظة صرخت الفتاة، وأقدم ركاب الأتوبيس على ضربه.
أقوال المتهم بالتحرش
وانكر المتهم قيامه بالتحرش بالفتاة داخل الأتوبيس، لكن الفتاة لم تكتفي بهذا، ولم تصمت عن حقها، وعلى الفور تقدمت ببلاغ إلى قسم شرطة المعادي، تتهم فيه هذا الشخص بالتحرش بها، وملامسة مناطق حساسة في جسدها، وتباشر وجهات التحقيق العمل، حيث أمرت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
وحدة الرصد والبيان
تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت وحدة الرصد بمكتب النائب العام من رصد منشور نشرته إحدى الفتيات عبر صفحات على السوشيال ميديا، تروي خلاله تفاصيل تعرضها للتحرش الجسدي ومحاولة هتك عرضها من قبل أحد الأشخاص أثناء استقلالها سيارة أجرة ميكروباص، بمنطقة حلوان متوجهه إلى محل عملها بالمعادي.
عقوبة التحرش
وأوضح يحيى عبدالله يحيى المحامي والباحث القانوني، أن التحرش الجنسي، هو كل فعل يخدش الحياء سواء باللفظ مثل الكلمات المخلة بالآداب العامة أو باليد مثل أن يصل إلي جسم المجني عليها ويكون بدرجة من الفحش إلى حد مساسه بعورة المجنى عليها، وبذلك فنحن عندما نتحدث عن التحرش بالفتاة نكون أمام واحدة من جرائم ثلاثة:
1- جريمة هتك العرض: وهي أي فعل مخل بالحياء على درجة من الجسامة يقع على المجنى عليها نتيجة كشف أو ملامسة المتهم لجسدها أو جزء منه مما يعد من العورات بغير رضاها.
2- وقد نكون أمام جريمة فعل فاضح علني أو غير علني وهى عبارة عن أى فعل يكون من شأنه خدش حياء الغير دون المساس بجسد المجنى عليها مما يؤدي إلي الإخلال بحيائها سواء كان الفعل واقعا عليها ( علنى ) او واقعا علي غيرها فى حضرتها دون رضاها ( غير علنى ) لأنها جميعا جرائم مخلة بالحياء.
3- وقد نكون أمام جريمة تعرض لأنثى فى طريق عام أو مطروق على وجه يخدش حياءها وهى من الجرائم التى تقع بالقول وبالفعل.
وأضاف “يحيى”، وقد نص قانون العقوبات فى المادة 306 مكرر (أ) على"يعاقب المتهم فيهل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتابع، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وبالنسبة فى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وقال المحامى والباحث القانونى، وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.