رئيس التحرير
عصام كامل

مصرع شاب على يد صديقه طعنا بمطواة في طنطا

مصرع شاب على يد صديقه
مصرع شاب على يد صديقه طعنا بمطواة في طنطا

لقي شاب مصرعه على يد صديقه إثر مشاجرة كلامية بسبب خلافات سابقة نشبت بينهما تطورت إلى تشابك بالأيدي وأسفرت عن مقتل أحدهما بمنطقة ترعة الشيتي التابعة لمدينة طنطا بمحافظة الغربية.

البداية عندما تلقى قسم شرطة طنطا بلاغًا يفيد بقتل شاب في العقد الثالث من عمره على يد صديقه بعدما ضربه بسلاح أبيض "مطواة" فلفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة فانتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث وتحرر المحضر اللازم حيال تلك الواقعة.

 

وتمكن رجال الشرطة من القبض على المتهم واعترف بارتكاب الجريمة وأقر أنه لم يقصد قتل صديقه وأنها كانت مشاجرة عادية وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

 

مقتل شخص بدار السلام

وفي واقعة أخرى تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا من قسم شرطة دار السلام، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بالعثور على شخص مقتول داخل شقته بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص على الأرض وسط بركة من الدماء، وعدم وجود بعثرة بمحتويات الشقة وجميع منافذ الشقة سليمة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

 

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، أثناء اللهو معا وقام بطعنه بدون قصد.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بدون قصد.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على أنه: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

 

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

 

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية