تجديد حبس 6 متهمين بسرقة 216 ألف جنيه بكرداسة
جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس سائق وموظف و5 أشخاص، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم، لاتهامهم بسرقة مبلغ 216 ألف جنيه بكرداسة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
كشفت التحقيقات أن السائق هو الذي دبر الواقعة، بحكم عمله في الشركة بنقل المبلغ المالي، فخطط هو والموظف الذي برفقته بسرقة المبلغ، داعيًا أن أثناء نقل المبلغ المالي استوقفهم 5 أشخاص لسرقة المبلغ تحت تهديد السلاح.
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من سائق وموظف بإحدى الشركات، أفادا فيه أنهما خلال نقلهما مبلغ 216 ألف جنيه من أموال الشركة بكرداسة، استوقفهما عدد من الأشخاص، وهددوهما بالأسلحة، واستولوا على النقود وفروا هاربين.
وتمكن رجال المباحث بإشراف العميد عمرو البرعي، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، من القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن المبلغ المالي، والسلاح المستخدم في الحادث.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى