رئيس التحرير
عصام كامل

حقوق المرأة المهدورة في التراث الإسلامي.. و"الكد والسعاية" خطوة أولى لرد الاعتبار

فضيلة الإمام الأكبر
فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

فجَّرت دعوى شيخ الأزهر بإحياء فتوى الكد والسعاية من التراث الإسلامى، لحفظ حقوق المرأة العاملة التى بذلت جهدًا فى تنمية ثروة زوجها حالة من الجدل داخل قطاعات عريضة فى المجتمع المصرى، وانقسم الناس إلى فريقين حول الفتوى ما بين مؤيد يرى أنها تعيد للزوجة حقوقها المسلوبة وبين من يرون أن تطبيق الفتوى سيكون لإزالة شبهة ظلم المرأة عن الإسلام.

 

مقترح شيخ الأزهر

مقترح شيخ الأزهر بشأن حق الكد والسعاية أمر جائز إذا كان فى المعاملات المالية هذا فى رأى الدكتور أحمد محمود كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر خاصة أن هذا الأمر قد قضى به الخليفة عمر بن الخطاب بورثة حبيبة بنت زريق التى شاركت زوجها نصف الأرباح؛ لأنها كانت تساعده فى أعمال التطريز وهذا الأمر أساسه الفقة المالكى ومطبق بالمغرب الشقيق.

أما فيما يتعلق بحق السعاية بين الزوج والزوجة فى الأعمال المنزلية وهذا ما ردده البعض كمحاولة تبرير أن الأسرة مؤسسة اجتماعية اقتصادية وإمكانية الفصل بين حقوق الزوجية وبين وظيفة ربة المنزل أو سيدة البيت، ويعلل بالتمكين الاقتصادى للمرأةن مؤكدًا أن تطبيق حق الكد والسعاية هو تطبيق للشرع أولا وإرضاء لله تعالى وليس إنصافا للمرأة لإزالة الشبهة عن الإسلام بظلم المرأة لأن الإسلام كرم المرأة ولم يظلمها.

 

حفظ الحقوق

ويؤكد المفكر الإسلامي الدكتور عبد الفتاح عساكر أن مطالبة شيخ الأزهر بالرجوع للتراث لتفعيل فتوى حق الكد والسعاية، وذلك لحفظ حقوق المرأة العاملة، صاحبة الدخل الذى يتسبب فى زيادة ثروة الزوج بشكل ملحوظ، كالمرأة صاحبة التجارة، وتلك التى سافرت للإعارة براتب كبير، والأخرى التى ورثت عن بعض أهلها، وخلطت مالها بمال زوجها، وتحول هذا الدخل إلى عقارات أو أرصدة نقدية، فهذا الدخل من حق الزوجة ويدخل فى ذمتها المالية وليس ذمة زوجها، ولذا فهى تستحقه أن علم قدره، فإن لم يعرف قدره اجتهد أهل الخبرة فى تقديره.

وأوضح أن استحقاق هذا الدخل لا علاقة له بالطلاق أو الوفاة، فهو بمنزلة الأمانة عند الزوج ولها أن تطالب به ليكون فى حسابها الخاص وهى زوجة، فإن مات زوجها ومالها مختلط بتركة الزوج أخذته قبل قسمة التركة ثم تأخذ نصيبها فى الميراث وهو الربع أن لم يكن لزوجها ولد والثمن إن كان له.
وتابع: وكذلك إن طلقت تستحق أموالها، إضافة إلى الحقوق المترتبة على الطلاق كالنفقة وغيرها.

وهذا الحكم لا يخص الزوجات فقط، بل كل من تسبب فى تنمية مال الغير كالابن الذى يعمل مع والده فى التجارة أو الزراعة دون بقية إخوته يستحق أن يقدر له ما يكافئ عمله، يأخذه قبل أن يأخذ نصيبه فى الميراث، وكذلك الابن الذى يعمل بالخارج ويرسل أموالا فيشترى بها والده أرضا أو عقارا باسمه وليس باسم ابنه صاحب المال”.

وشدد على أنه من الظلم قسمة هذا المال بين الورثة من دون رضاه، بل هو حق خالص له إضافة إلى نصيبه فى الميراث، وفى جميع الأحوال يراعى الاتفاق بين الأطراف كمشاركة الزوجة صاحبة الدخل فى نفقة بيتها بجزء من دخلها، أو خصم جزء من دخل الابن العامل بالخارج مقابل قيام إخوته على خدمة الأرض نيابة عنه، ولذا فإن كل حالة تقدر بقدرها.

وأضاف الأمر ليس له علاقة بإزالة شبهة ظلم المرأة عن الإسلام لأن من يروجون لذلك يعلمون مخالفته للحقيقة لأن رسالة الإسلام رسالة للعدل وحفظ الحقوق وبالتالى التراث الإسلامى به الكثير والكثير ما يجب البحث فيه.
ويؤكد الدكتور عمرو حمروش الأستاذ بجامعة الأزهر ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب السابق أن توافقه مع مقترح الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بشأن حق الكد والسعاية لحفظ حقوق المرأة وهذا الأمر ينظر له من الناحية الشرعية للحفاظ على حق المرأة ومن الناحية السياسية ونحن مقبلون على الجمهورية الجديدة ومقوماتها التى تعطى للمرأة كامل حقوقها بالإضافة إلى أن القانون والشريعة اقروا هذه الحقوق حيث إن الذمة المالية مستقلة للزوجين بأن المرأة لها ثروة والرجل له ثروة.

وأضاف حمروش إقرار مبدأ الكد والسعاية هو انصاف لحق المرأة العاملة خاصة أن السيدات أصبحن يخرجن للعمل ويساهمن فى مصروفات المنزل مع ازواجهن وبالتالى حفظ حقوقها لا يمثل مشكلة خاصة أن هناك الكثير من الزوجات يشاركن أزواجهن فى الحياة الزوجية والعملية أو التجارية ويتم كتابة نسبة كل منهما فى عقود تضمن حقوق كلا منهما سواء تم الانفصال أو وفاة الزوج.

وأضاف إذا توفى الزوج كانت الزوجة مشاركة معه فى كل شيء وتم تحرير عقود بموجب حق الكد والسعاية تحصل على نصيبها أولا وبعد ذلك يتم إنفاق مصروفات وتوزيع التركة، وبالتالى مقترح شيخ الأزهر هدفه تطبيق الشرع وليس إرضاء أصحاب النفوس الضعيفة المتربصين بنا.

نقلًا عن العدد الورقي…

الجريدة الرسمية