رئيس التحرير
عصام كامل

بعد جدل..الشيوخ يوافق على حصول أسرة المنتحر على مبلغ التأمين فى هذه الحالة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

نشب جدل خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل المجلس، حول الإنتحار وأحقية أسرة المنتحر فى الحصول على مبلغ التأمين، وذلك خلال مناقشة  المادة 13 من مشروع قانون التأمين الموحد.

وتنص المادة على "تبرأ ذمة شركة التأمين من التزاماتها بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته، ومع ذلك تلتزم الشركة بأن تدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغا يساو ي نصيبه في قيمة الاحتياطي الحسابي للتأمين.  فإذا كان سبب الإنتحار مرضا أفقد المريض إرادته، بقي التزام شركة التأمين قائما بأكمله، وعلى الشركة المؤمنة أن تثبت أن المؤمن على حياته مات منتحرا، وعلى المستفيد ان يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة

وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذًا إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد".

 

ورفض المجلس خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، اقتراح عضو المجلس، أحمد شعبان، بحذف الفقرة الثالثة من المادة التي تنص على" وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذًا إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد".

 

واعتبر شعبان أن هذا النص لا يتناسب مع التشريع المصري، وقال إنه نص مأخوذ من القانون المدني الفرنسي، مؤكدًا تجريم الشرائع السماوية للانتحار.

فيما تمسكت الحكومة بالنص معتبرة أنه لا يشجع على الانتحار، وقال ممثل الحكومة "من غير المتصور أن يفكر إنسان في الانتحار وينفذه بعد عامين"، موضحًا أن قرارات الانتحار تكون في وقت قصير وليس قرار للمدى الطويل. 

من جهته قال رئيس لجنة الشئون الدستورية، عبد الله عصر، إن "الانتحار واقعة مبهمة ويتبعها التحقيق لبيان أن الشخص أقدم بإراته أم دُفع للانتحار"، مضيفًا "تحقق الواقعة في النيابة العامة كواقعة القتل تماما وتعتبر قتل عمد إلى أن يثبت العكس"، وتابع "أرى أن يترك النص على حاله المقدم من الحكومة استجلاء أن الواقعة انتحار أم قتل عمد تحدده النيابة العامة". 

وانتهى المجلس للموافقة على النص المقدم من الحكومة وتنص المادة 13 كما وردت من الحكومة، والتى تلزم بحصول أسرة المنتحر على مبلغ التأمين إذا انتحر المؤمن عليه بعد مرور سنتين من وقت التأمين.

وتنص المادة على أن  تبرأ ذمة شركة التأمين من التزاماتها بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته، ومع ذلك تلتزم الشركة بأن تدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغًا يساوي نصيبه في قيمة الاحتياطي الحسابي للتأمين. فإذا كان سبب الانتحار مر ضًا أفقد المريض إرادته، بقي التزام شركة التأمين قائما بأكمله، وعلى الشركة المؤمنة أن تثبت أن المؤمن على  حياته مات منتحرًا، وعلى المستفيد أن يثبت المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة. وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذًا إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد.

 

الجريدة الرسمية