رئيس التحرير
عصام كامل

أمن الجيزة يكشف تفاصيل جديدة في مقتل الطفلة رودينا بـ أبو النمرس

جثة
جثة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة تفاصيل جديدة في واقعة مقتل الطفل رودينا والعثور على جثتها داخل جوال ملقاة بمنطقة أبو النمرس، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة جارتها عقب سرقة قرطها الذهبي.

كما كشفت الأجهزة، أن المتهمة ارتكبت واقعة بسرقة قرط ذهبي من طفلة أخرى مقيمة بالمنطقة محل الواقعة "لم يتم الإبلاغ بالواقعة". 


وكان مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة تلقى بلاغًا من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز) بغياب كريمته الطفلة رودينا 3 سنوات) وفي وقتٍ لاحق تبلغ من الأهالي بعثورهم على جثة طفلة بكامل ملابسها داخل جوال بقطعة أرض فضاء بدائرة المركز، واختفاء قرطها الذهبي.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة من تحديد وضبط مرتكبة الواقعة (ربة منزل- مقيمة بالعقار المواجه لعقار المجني عليها).


وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة واستدراجها للمجني عليها لمنزلها واستولت منها على قرطها الذهبي، وخشية افتضاح أمرها قامت بالاعتداء عليها بكتم أنفاسها مما أدى إلى وفاتها، ثم قامت بوضعها داخل "جوال" وقامت بنقل الجثة لمكان العثور عليها باستخدام مركبة “توك توك”.


وأرشدت عن قرط المجني عليها، كما تم تحديد سائق مركبة "التوك توك" الذي أيد اعترافات المتهمة دون علمه بمحتويات الجوال.


وأضافت المتهمة بسابقة قيامها بسرقة قرط ذهبي من طفلة أخرى مقيمة بالمنطقة محل الواقعة "لم يتم الإبلاغ بالواقعة"، وتم بمعرفتها ضبط القرط الذهبي.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


قتل القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية