رئيس التحرير
عصام كامل

حبس 3 عاطلين بتهمة حيازة أسلحة بيضاء واحتجاز سائق في شبرا

حبس
حبس

أمرت نيابة شبرا بحبس 3 عاطلين لاتهامهم بحيازة أسلحة بيضاء والتشاجر مع سائق في شبرا مصر واحتجازه 4 أيام على ذمة التحقيق.
وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة شبرا مصر بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تلاحظ لهم وجود مشاجرة واحتجاز قائد أحد أتوبيسات النقل الجماعي، داخل الأتوبيس تحت تهديد أسلحة بيضاء، وبالفحص تم ضبط 3 عاطلين وبحوزتهم 2 سلاح أبيض وبصحبتهم قائد أتوبيس. 

ودلت التحريات حدوث مشادة كلامية بين أحد المتهمين ومالك الأتوبيس حال قيادته الأتوبيس بسبب خلاف حول أولوية المرور تطورت إلى مشاجرة، فخطط المتهم للانتقام من مالك الأتوبيس، وفي سبيل ذلك استعان بباقي المتهمين وقاموا باعتراض خط سير الأتوبيس واحتجاز قائدة لإجباره على الاتصال بمالك الأتوبيس للحضور والتشاجر معه، وبمواجهة المتهمين أيدوا ما جاء بالفحص.


عقوبة الشروع في القتل
وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».


ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

الجريدة الرسمية