رئيس التحرير
عصام كامل

مجلس الدولة:

التأديبية تلغي قرار رئيس جهاز المحاسبات بمجازاة مدير إدارة عامة

جهاز المحاسبات
جهاز المحاسبات


 قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بقبول الطعن رقم 87 لسنة 55 قضائية عليا والمقام من ايمن أنور حسن، المدير العام بجهاز المحاسبات شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجهاز فيما تضمنه من مجازاته بعقوبة التنبيه، بعد ثبوت عدم مسئوليته عن خطأ موظفى نادى الشمس بشأن انتمائه لفئة الموظفين الإداريين أو الموظفين الفنيين بالجهاز وما ترتب على ذلك من أخطاء، وعدم ارتكاب الطاعن لأى ذنب إدارى أو ثمة فعل إيجابى أو سلبي

قالت المحكمة عبر أسباب حكمها إن وقائع الطعن تتلخص في أن رئيس مجلس إدارة نادي الزهور الرياضي وجه كتابا إلى أمين عام الجهاز المركزي للمحاسبات بطلب اتخاذ اللازم تأديبيًا تجاه زميل للطاعن لقيامه بتقديم مستندات إلى النادي حصل بموجبها على عضوية بالنادي بخصم 50% على أساس أنه من الفئات المستثناة (الأعضاء الفنيين بالجهاز) رغم كونه من موظف إداري بالجهاز، بناءً على ذلك تم إيقاف عضويته بالنادي

 

وتم عرض الموضوع على رئيس الجهاز فقد قرر إحالة زميل الطاعن للتحقيق وتشكيل لجنة لدارسة الحالات المماثلة، وبالتالى تم التحقيق مع الطاعن بمعرفة الإدارة المركزية للشئون القانونية والتي إنتهت بموجب المذكرة التي أعدتها في هذا الشأن إلى التوصية بمجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه لقيامه بالتقدم للحصول على عضوية نادي الشمس الرياضي وتقديم خطاب صادر من الأمانة العامة للجهاز موجه إلى مجلس إدارة النادي يتضمن أنه من العاملين بالجهاز وأنه يشغل وظيفة مدير إدارة عامة من فئة مدير عام وحاصل على بكالوريوس تجارة

 

الأعضاء الفنيون

مما كان من شأنه إدخال لبس على مسئولي النادي بأن تم معاملته باعتباره من الأعضاء الفنيين بالجهاز (الفئات المستثناه) ومنحه خصم 50% من قيمة الإعانة الإنشائية للنادي بمبلغ (37،500) جنيه إعمالًا لقرار رئيس المجلس القومي للرياضة رقم 509 لسنة 2012، وقيامه بالإستفادة من هذا الخصم وقبوله له دون وجه حق على الرغم من علمه بذلك. وبناءً على ذلك فقد صدر القرار المطعون فيه بمجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه

     
والثابت من التحقيق الذي أجري مع الطاعن أن المخالفة المنسوبة إليه والتي صدر بناءً عليها القرار المطعون فيه تمثلت في تقدمه للحصول على عضوية بنادي الشمس الرياضي بتقديمه لخطاب صادر من الجهاز وموجه إلى النادي متضمن أنه من العاملين بالجهاز في وظيفة مدير عام وحاصل على بكالوريوس تجارة ضمن الأوراق المطلوبة للعضوية

 

المجلس القومي للرياضة

وترتب على ذلك قيام النادي بمعاملته كفئة مستثناه وفقًا لقرار رئيس المجلس القومي للرياضة رقم 509 لسنة 2012 ومنحه خصم 50% من قيمة الإعانة الإنشائية للنادي بمبلغ 37،500 جنيه، وكذلك قيامه بدفع الاشتراك السنوي للعضوية بخصم 50% على الرغم من عدم أحقيته في ذلك باعتبار أن المستحق للمعاملة كفئة مستثناة هم الأعضاء شاغلي الوظائف الفنية بالجهاز دون سواهم، وقيامه بالاستفادة من الخصم وقبوله له رغم ذلك


وأكدت المحكمة أن الشهادة التى تقدم بها الطاعن إلى نادي الشمس للإنضمام إلى عضويته صادرة عن الجهات الرسمية بالجهاز وتتضمن معلومات حقيقية وسليمة عن الوظيفة التى يشغلها بالجهاز،  وقد خلت أوراق التحقيق من ثمة دليل على أنه تقدم إلى إدارة النادي بمستندات مخالفة للحقيقة أو تنطوي على غش أو تدليس أو تزوير


مقابل الإشتراك

ومن ثم فإن سلوك الطاعن مع إدارة النادى المذكور يكون قد جاء متفقا مع الحقيقة والواقع واتسم بالأمانة والصدق، وهو غير مسئول عن اللبس الذى حدث لموظفى النادى بين انتمائه لفئة الموظفين الإداريين أو الموظفين الفنيين بالجهاز وما ترتب على ذلك من أخطاء فى تحديد مقابل الاشتراك فى النادى ومقدار العضوية السنوية


وكان على إدارة النادى أن تتحمل بنتيجة الأخطاء التى ارتكبها موظفوها بدلا من تلقى بها على عاتق الطاعن. وبذلك فإن القرار المطعون فيه إذ صدر بمجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه دون مراعاة لصحة موقف الطاعن وعدم ارتكابه لأى ذنب إدارى أو لثمة فعل إيجابى أو سلبى مخالف لمقتضيات الوظيفة وكرامتها، فإن يكون قد صدر غير قائم على صحيح سنده فاقدا للأسباب الواجب توافرها لمجازاة الطاعن خليقا بالإلغاء

     
ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم (346) لسنة 2021 الصادر من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بتاريخ 25/2/2021 فيما تضمنه من مجازاته بعقوبة التنبيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهاز المطعون ضده بالمصروفات

الجريدة الرسمية