رئيس التحرير
عصام كامل

حبس عاطل ضبط بحوزته بضاعة مسروقة من محل تجاري بالجمالية

ضبط عاطل
ضبط عاطل

قررت نيابة الجمالية حبس عاطل ٤ أيام على ذمة التحقيقات تم ضبطه بنطاق دائرة القسم أثناء محاولة بيعه كمية كبيرة من بضاعة سرقها من داخل أحد المحلات بمحافظة سوهاج.


 

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف علي نشاط المتهم.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية قيام أحد الأشخاص بالتردد على أحد المحال التجارية بدائرة القسم وبحيازته بضائع عبارة عن ( أحذية رياضية - إكسسوارات ) بقصد التصرف فيها بالبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وتبين أنه (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بسوهاج) حال استقلاله سيارة"مستأجرة" وعُثر بداخلها على (20 حذاء رياضى - 67 حقيبة يد حريمى - ١٠ محفظة رجالى - ٤٨ علبة إكسسوار حريمى - مشغولات ذهبية "مقلدة"- ٥ ساعات يد - ٨٨ علبة كريم مختلفة الأنواع - ٩٤ كرتونة إكسسوارات مختلفة) جميعهم مجهولين المصدر.

 

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات أعترف بسرقتها من داخل أحد المحلات التجارية الكائنة بمحافظة سوهاج بإسلوب "كسر القفل"،وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة.


 وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة السرقة

 

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخالهالرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

الجريدة الرسمية