ضبط 4 أشخاص أشعلوا النيران بمنزل في الشرقية
تمكن رجال الأمن بمحافظة الشرقية من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بإضرام النيران بمنزل مواطن مقيم بإحدى قرى مركز فاقوس بسبب خلافات مالية بينهم.
وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارا بنشوب حريق داخل منزل سكني بإحدى قري مركز فاقوس.
وعلى الفور أنتقل رجال الأمن وسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران، وتمت السيطرة على الحريق دون إصابات وبسؤال مالك المنزل اتهم عدة اشخاص بإشعال النيران في المنزل بسبب خلافات مالية بينهم.
ومن خلال التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 اشخاص حيث قام أحد المتهمين بسكب مادة سريعة الإشتعال "بنزين" عليه وقام بإشعال النيران به مما تسبب في اشتعال النيران بداخله وتم ضبط المتهمين.
تحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالها وبالعرض علي النيابة العامة امرت بحبسهم علي ذمة التحقيق.
عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.