حبس عصابة للاتجار في المخدرات بالشرقية
أمرت النيابة العامة بحبس تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة تقدر قيمتها المالية بحوالي 11 مليون جنيه في الشرقية 4 ايام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات.
وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط ( 4 أشخاص "يحملون جنسيات مختلفة") تخصصوا في الإتجار بمخدر الآيس (الشابو) بكميات كبيرة وترويجه على عملائهم مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام) ومديرية أمن الشرقية أمكن ضبطهم حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية، وبحوزتهم (كميات كبيرة من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة - 3 سيارات – مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية – 6 هواتف محمولة).
وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بحيازتهم لكميات أخرى من المواد المخدرة بمحال إقامتهم.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف محل إقامتهم وأمكن ضبط كميات كبيرة أخرى من المواد المخدرة ويصبح إجمالى كميات المواد المخدرة المضبوطة على كمية لمخدر الآيس "الشابو" وزنت 9،500 كيلو جرام، كمية لمخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام، كمية لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام، 19 ألف قرص مخدر لعقار "الكبتاجون" وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (11،000،000 – أحد عشر مليون جنيه).
وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
عقوبات غسل الأموال
وحدد قانون مكافحة غسل الأموال وفقا لتعديلاته الأخيرة التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها رئيس الجمهورية، عقوبة ارتكاب جريمة غسل الأموال، المادة (14) منه على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون، بينما تنص المادة (14 مكررًا)، على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
جدير بالذكر، أن المادة (2) تنص على أن يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعـة وتـصنيع ونقـل النباتـات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها وإدارة أو تهيئة مكـان لتعاطيها بمقابل، وجرائم اختطاف وسائـل النقـل واحتجـاز الأشـخاص، وجـرائم الإرهاب وجرائم تمويل الإرهاب المنصوص عليها في قـانون العقوبـات أو فـي أي قانون آخر، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيهـا وصـنعها بغير ترخيص.