رئيس التحرير
عصام كامل

انتحلوا صفة الشرطة.. حبس تشكيل عصابي للاستيلاء علي أموال المواطنين بأكتوبر

ضبط تشكيل عصابي في
ضبط تشكيل عصابي في أكتوبر

أمرت نيابة  أكتوبر بحبس تشكيل عصابي مكون من ٤ أفراد لاتهامهم بانتحال صفة رجال الشرطة  للاستيلاء علي أموال المواطنين بعد إيهامهم بتحويل تلك الأموال إلي عملات أجنبية بأسعار أقل من الأسعار التي يتم تداولها بها.

 

كما أمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار المتهم الخامس والهارب في التشكيل العصابي.

 

تشكيل عصابي بأكتوبر

ووفقا للتحقيقات، تخصص التشكيل العصابي المكون من ٥ أشخاص في النصب علي المواطنين والإستيلاء علي أموالهم بعد إيهامهم بتحويلها إلي عملات أجنبية بأسعار تقل عن الأسعار المتداولة في السوق.

 

وأضافت التحقيقات، أن التشكيل العصابي يتواصل من الأشخاص الراغبين في تحويل الأموال إلي عملات أجنبية، وبعد الاتفاق علي قيمة الأموال والموعد وميعاد إتمام العملية، يعدون أكمنه في الأماكن المتفق عليها وينتحلون صفة رجال شرطة ويستولون علي تلك الأموال ثم يفرون هاربين.

 

وتابعت التحقيقات، أنه أثناء قيامهم بإحدي العمليات مع أحد الأفراد بنفس الطربفة المتبعة، قام الاخير بملاحقتهم بعد استيلاءهم علي أمواله هو عدد من الأهالي وتم ضبط ٣ منهم وتسليمهم إلي قسم الشرطة، وأرشدوا عن متهمين آخرين في التشكيل تم ضبط آحدهم وجاري ضبط الآخر.

 

عقوبة انتحال الصفة

وحدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد (من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

 

المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

 

وتنص المادة 156 على "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

 

ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشأنا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

 

وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".

الجريدة الرسمية