المؤبد لـ 3 أشقاء قتلوا صديقهم بسبب "شاكوش" في طنطا
قضت محكمة جنايات طنطا اليوم السبت بمعاقبة 3 أشقاء مقيمين بمنطقة الجلاء التابعة لمركز شرطة طنطا في القضية التي ترجع لبداية شهر فبراير الماضي جنايات كلي طنطا المتهمين بقتل صديقهم بسبب شاكوش بالسجن المؤبد.
تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورد بلاغًا بمقتل شاب على يد 3 أشقاء بدائرة قسم ثان طنطا وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية مدعومة بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ وتبين مقتل شاب يدعى "حسين م ال " في العقد الثاني من العمر مقيم بمنطقة الجلاء بدائرة قسم ثان طنطا.
وبالفحص تبين إصابته بعدة طعنات نافذة أودت بحياته وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشقاء وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن ضباط مباحث قسم ثان طنطا من القبض على المتهمين.
وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي تحت تصرف النيابة العامة التى قررت تشريحها لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب التأكد من عدم وجود شبهة جنائية من عدمه وتفريغ الكاميرات المحيطة بالواقع وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة عمل التحريات حول ظروف الواقعة وسرعة ضبط الجناة.
وكانت قد رصدت كاميرا فيتو خلال بث مباشر لها عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك تفاصيل واقعة قتل صاحب محل ملابس بمدينة طنطا في محافظة الغربية علي يد صديقه وأشقائه بسبب خلاف على شاكوش.
في البداية قالت والدة المجني عليه "مفيش صاحب يتصاحب" دي جملة بتجدها على خلفية الميكروباصات والتكاتك وهذه حكمة ترددها الألسنة في مواقف "الندالة" أو الخداع بين الأصدقاء والتي وصلت إلى قيام عدد من الأشخاص بقتل أصدقائهم المقربين وهو ما حدث مع نجلي فتحي عبد المنعم حسن شهيد الغربية الذي وقع ضحية على يد صديقه "الخائن" وأشقائه.
وقالت شقيقته إن الجاني تربطه بشقيقها علاقة صداقة قوية وغدر به عندما اختلفوا على شاكوش وهو شيء لا يذكر وقام الجاني بإحضار 2 من أشقائه مستقلين ميكروباص وانهالوا عليه ضربًا حتى الموت أمام محله.
فيما أكدت الأم أن نجلها كان عائلها الوحيد ومصدر رزقها مطالبة الرئيس السيسي والنائب العام بالتدخل وأنها لن يطفئ نارها إلا حكم الإعدام للجناة.
جزاء القتل العمد
يذكر أن القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).