يهدف القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة،والذى وافق مجلس الوزراء مؤخرا على اصدار اللائحة التنفيذية للقانون للقضاء على عشوائية الإعلانات، وذلك من خلال حزمة من الضوابط والاشتراطات التى تضمن تحقيق ذلك للحفاظ على النسق الحضارى وفى نفس الوقت معالجة التشوه الناتج عن عشوائية الإعلانات التى شاهدناها خلال العصور السابقة.
ونص القرار على استمرار العمل بالضوابط السارية المُنظمة للإعلانات واللافتات، بما لا يتعارض مع أحكام قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة ولائحته التنفيذية، خاصة فيما يتعلق بالإعلانات المضيئة ومدى تأثيرها على المجال البصري، وبما يحقق سلامة مرتادي الطريق، وذلك إلى حين صدور الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة التي يحددها الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة.
إعلانات معفاة من التراخيص يُعفي من الحصول علي ترخيص بالإعلان أو اللافتة في الحالات الآتية: 1- إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته. 2- الإعـــلانات والبـــلاغات والنشـــرات وغــــيرها الصادرة من السلطـــة العـــامـــة أو التي يقضي بها القانون. 3- اللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات. 4- اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.
ضوابط ومحاذير للاعلان
وحدد القانون مجموعة من الضوابط والمحاذير للاعلان منها:لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة. ويصدر الترخيص بناءً على طلب من المعلن، وعلى الجهة المختصة البت فى الطلب خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويعد مضى المدة المشار إليها دون بت بمثابة موافقة ضمنية بشرط استيفاء الطلب للمستندات المطلوبة وذلك بعد إعلان الجهة المختصة طبقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة ومراعاة حركة المرور فيها. ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بناءً على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة. وللجهة المختصة أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص وفقًا لمـا يستجد من مقتضيات التنظيم أو التخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقــة أو بتنظيــم حركة المرور فيها، وذلك دون الإخلال بحق المرخص له فى الحصول على تعويض أن كان لذلك مقتض. كما لا يجوز الترخيص بوضـــع أى إعلانات أو لافتات تخالف الأسس والمعايير التى يضعها الجهاز. يُصدر رئيس الجهة المختصة قرارًا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده وفقًا للضوابط التى يحددها الجهاز وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تسدد نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع الإلكترونى للجهة المختصة. وتختص كل جهة بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات، وتئول نسبة (20%) من ذلك المقابل إلى الخزانة العامة للدولة.