رئيس التحرير
عصام كامل

السجن 10 سنوات لمشرفين بدار رعاية بتهمة الإهمال والتسبب في وفاة طفل

حبس
حبس

قضت محكمة جنح الزيتون، بمعاقبة مشرفين بدار رعاية لذوى الاحتياجات الخاصة بالسجن 10 سنوات، بتهمة الإهمال في رعاية طفل من ذوى الهمم والتسبب في وفاته، وغرامة 500  ألف جنيه، وغلق مقر الدار، وحظر تلقى التبرعات والحرمان من مزاولة النشاط.


وتبين من التحقيقات أن المتهمين أهملوا في رعاية الطفل حيث تبين خروجه من الدار يوم الحادث دون أن يشعر به أحد وأثناء سيره في الشارع شاهد عددا من الأطفال يلعبون وينزلون إلى ترعة بالمنطقة فقلدهم ونزل معهم إلا أنه لم يكن يعلم السباحة ولقي مصرعه غرقا.

كما تبين من تحريات المباحث أن المتهمين أنشأوا دارا لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة بدون ترخيص في منطقة الزيتون،  وحصلوا على تبرعات كبيرة من المواطنين بزعم رعاية ذوى الهمم من الأطفال.


عقوبة القتل الخطأ
وتحدثت الخبيرة القانونية ولاء عدلي، عن عقوبة القتل الخطأ في القانون المصري، حيث تنص المادة 238 من قانون العقوبات على أنه: من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.


الحبس والغرامة

وأضافت عدلي: وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنين وغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.


سبع سنوات

وتابعت عدلي: وتكون العقوبة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سبع سنوات اذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن عشر سنين.

الجريدة الرسمية