ضبط وإعدام 22 طن أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالغربية|صور
أعلنت مديرية الصحة بالغربية، ضبط وإعدام 17.500 طن بمعامل المخللات 4 طن عرقسوس 300 كيلو جرام أغذية متنوعة، و5500 من العصائر غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بنطاق المحلة ثاني، بالتزامن مع قدوم شهر رمضان الكريم.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية بتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين تنفيذا لتعليمات وزير الصحة السكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مؤكدا على استمرار الحملات الدورية المكثفة التي تشنها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية على المنشآت الغذائية، حرصًا من مديرية الصحة على صحة وسلامة المواطنين وضمان حصولهم على غذاء آمن وصحي.
ومن جانبه، أوضح اشرف فرحات مراقب عام الأغذية، أنه تم المرور على منشآت الغذائية بمركز ومدينة المحلة للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، مشيرًا إلى إعدام اغذية متنوعة غير صالحة للاستخدام الآدمي وذلك بعد تشكيل لجنة مكبرة بمعرفة الدكتور محمد شكر مدير عام الطب العلاجي والدكتورة فاطمة يوسف مدير مراقبة الأغذية، وذلك ضبط سوق الغذاء والمصانع والمعامل بنطاق مركز ومدينة المحلة قرب حلول شهر رمضان الكريم.
عقوبة الغش التمويني
وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.
وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.
أما احتكار السلع وإخفائها، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين كما أن تخزين المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.