رئيس التحرير
عصام كامل

مكسبها سريع.. اعترافات المتهمين بتجارة المخدرات في أوسيم

المتهمين
المتهمين

أدلى 4 عاطلين متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة بمنطقة أوسيم باعترافات تفصيلية أمام رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة حيث أكدوا أنهم يمارسون نشاطهم الإجرامي منذ فترة كبيرة.

وأضافوا، أنهم يروجون لتجارة المخدرات لمكسبها السريع، ويقومون بتخزين المخدرات استعدادًا لتوزيعها على زبائنه في المنطقة وخارجها.

وأشار المتهمون، أنهم كوَّنوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى الاتجار بالمخدرات، وأنهم اتخذوا من قطعة أرض زراعية بمنطقة أوسيم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي وترويج المخدرات على عملائهم.


وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة  قيام (4 أشخاص "أحدهم له معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة الجيزة) بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة مُتخذين من قطعة أرض زراعية كائنة بدائرة مركز شرطة أوسيم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وتمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبحوزتهم (3 بنادق آلية – فرد محلي – 10 خزينة آلية – عدد من الطلقات من ذات العيار – كمية من مخدر الهيروين وزنت 4 كجم – كمية من مخدر الآيس وزنت 1٫300 كجم – كمية من مخدر الحشيش – مطحنة بودر – إسطوانة معدنية لضغط وتشكيل البودر – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين للاتصال بعملائهم.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة حيازة المخدرات

كان مجلس النواب وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الإستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

الجريدة الرسمية