رئيس التحرير
عصام كامل

مشروعات النواب تدعو المحال لتوفيق أوضاعها بالحصول على رخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات

مجلس النواب
مجلس النواب

دعت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالبرلمان أصحاب المشروعات  وكذلك أصحاب المحال والأماكن والخدمات  التي بها مشروعاتهمً والذين لديهم مشكلة في استخراج رخصة التشغيل من الأحياء بسبب فقدانهم شرط أو أكثر من شروط الترخيص، بسرعة التوجه إلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بفروعه بكل المحافظات وذلك للاستفادة من مزايا قانون المشروعات الجديد رقم 152 ولائحته التنفيذية رقم 654.

وقال النائب طارق السيد عضو لجنة المشروعات أن اللجنة برئاسة النائب محمد كمال مرعي  استطاعت من خلال العديد من الاجتماعات بفض التداخلات بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات والأحياء من جهة ومع جهاز تنمية المشروعات ووزارة التجارة والصناعة من جهة أخرى ولصالح أصحاب المشروعات سواء قديمة أو حديثة ولهم مشاكل في ترخيص مشاريعهم.

وأكد أنه سيتم إلزام الجميع بتطبيق بنود القانون الذي  يتيح للجهاز إصدار رخصة تشغيل مؤقتة  لأصحاب المشروعات والمحال والأماكن والخدمات ولمدة خمس سنوات قادمة حتى إذا كان المشروع فاقد بالفعل شرط أو أكثر من شروط الترخيص ومن أهمها شرط التصالح في مخالفات البناء التصالح  أو غيره وسيقوم الجهاز بتقنين أوضاع صاحب المشروع  وإصدار الرخصة وكذا شهادة تصنيف لمشروعه.


وأوضح النائب طارق السيد أن فلسفة القانون تمنح الرخصة للمشروع وليس للمحال أو الوحدة او العقار وبذلكً يمنح المشروع فرصة خمس سنوات لحين البت في موضوع التصالح الذي  قد يمتد لسنوات، لافتا إلي أن الجهاز  من خلال إصداره الرخصة سيقوم بإصدار شهادة تصنيف للمشروع وسيستفيد صاحب المشروع بموجبها من مزايا قانون المشروعات  رقم ١٥٢ وأهمها المزايا الضريبية الثابته بالقانون والمنسوبة فقط لحجم الأعمال وليس الأرباح وهي كما جاءت بالقانون 
- ألف جنيه مقطوعة لحجم أعمال 250 ألف ج في السنة 
- و٢٥٠٠ جنيه حتي ٥٠٠ الف جنيه سنويا 
- و٥٠٠٠ ج  من بعد ٥٠٠ الف حتي مليون جنيه في السنة 
-   ثم  1/2 في المائة لحجم أعمال حتي 2 مليون جنيه في السنة 
- و3/4 في المائة من حجم الأعمال التي تزيد  عن 2 مليون إلى 3 مليون جنيه في السنة 
- و١٪؜  لمًا زاد عن ٣ مليون جنيه إلى ١٠ مليون جنيه

وأضاف أن صاحب المشروع سوف يحصل بموجب شهادة تصنيف المشروع على مزايا القانون من جهاز تنمية المشروعات وتتمثل في إعفاء التأمينات وضرايب الدمغة وإعفاء من الضريبة العقارية وإعفاء رسوم التوثيق والرهن والتمتع ب ٢٪؜ فقط ضريبة جمركية موحدة على الاستيراد  ورد اشتراك المعارض ورسوم ريادة الأعمال والمساهمة في المرافق  بخلاف فرصة التوريد لقطاع الخدمات  للمشتريات الحكومية بخلاف الدعم الفني للتدريب  وتقديم القروض. 

واكد النائب ان القانون جاء منفذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية بسرعة تقنين وتشريع كل من بدأ مشروعه لضمان عدم تعرضه للغلق طالما غير مخالف لشروط الحماية المدنية والصحية.


وحذر النائب طارق السيد من خطورة ضياع الفرصة للتوجه لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتوسطة قبل ١٥ ابريل القادم  حتي لا يتعرض للعقوبات الواردة بالقانون الجديد للمحال العامة رقم ١٥٤ الذي صدر موخرا وسيتعرض فيها لعقوبات الغرامة والغلق حال عدم وجود رخصة تشغيل.

وأضاف أن قانون المشروعات رقم 152 قد أصدر تعريفا محددا لأول مرة للمشروعات المتوسطة وحددها بحجم أعمال المشروع من ٥٠ مليون الي ٢٠٠ مليون جنيه في السنة وعرف حجم المشروعات الصغيرة من مليون جنيه حتي ٥٠ مليون جنيه في السنة ومتناهي الصغر بالمشروع الذي يقل حجم أعماله  في السنة عن مليون جنيه.

الجريدة الرسمية