متهمة بالتنقيب عن الآثار بالشرقية: الشيخ قالي عليكي جن وأجري لي البيت | فيديو
أمرت محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية برئاسة المستشار سلامة جاب الله رئيس المحكمة بإخراج “هناء.أ” إحدى المتهمات بالتنقيب عن الآثار من قفص المحكمة.
وفور خروج المتهمة سيطرت عليها من الحزن الشديد ونفت قيامها بالتنقيب عن الآثار داخل منزلها قائلة للقاضي: إنها تعانى من المرض منذ فترة وأجرت 4 عمليات جراحية حتى الآن.
وقالت: "أحد المواطنين ويدعى “الشيخ صبحى” قالي لي انتى ملبوسة بجن وأجري لي البيت أو الشقة وسابنى ومشي.. وقفل الاوضة اللي كان بيحضر فيها الجن، ليعقب القاضي على حديث المتهمة قائلا: ولسة الجن مطلعش ياهناء؟..لترد المتهمة: لا لسة النزيف مستمر وتعبانة”.
فيما دار نقاش بين رئيس المحكمة والمتهمة حول علاقتها بالمتهم الاول والثاني.
وبرأت محكمة جنايات الزقازيق في وقت سابق ثلاثة أشخاص بينهم سيدة فى واقعة الجن والتنقيب عن الآثار بمنزلهما بدائرة مركز الزقازيق لعدم كفاية الأدلة.
وترجع أحداث القضية للعام المنقضي 2021 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بالقبض على ثلاثة أشخاص من بينهم ربة منزل لقيامهم بالتنقيب عن الآثار بمنزل الأخيرة وذلك بناء على ورود عدة بلاغات من الجيران بعد مشاهدتهم أعمال حفر وتنقيب.
وبالانتقال للأجهزة الأمنية وبعمل التحريات تبين قيام كل من" ه. ا.ع" و"ا، م" وزوجته" ه. ا.س"بالتنقيب عن الآثار بمنزل المتهمة الاخيرة وأن المذكورين قاموا بجلب ادوات ومعدات حفر بقصد التنقيب على الآثار وبضبطهم تحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.
عقوبة التنقيب عن الآثار
وواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.
وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبرأثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.