أول تعليق من شعبة أصحاب الصيدليات على عقوبات قانون مزاولة مهنة الصيدلة
أكد محمود عبد المقصود رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة القاهرة التجارية، أن العقوبات الموجودة في قانون مزاولة مهنة الصيدلة كانت كافية، ولم تكن هناك حاجة إلى تغليظ العقوبات.
وأوضح “ رئيس الشعبة ” في تصريحات خاصة، أن تغليظ العقوبات يضر ببعض المساعدين أو العاملين في منظومة الصيدلة مثل مساعدين الصيادلة أو بعض العاملين في المهنة والذين تأخر عليهم صدور تصريحا لهم.
وشدد انه سيتم دراسة مواد قانون مزاولة مهنة الصيدلة ومناقشاتها مع مجلس الوزراء ومجلس النواب الفترة المقبلة، مشيرا إلى ضرورة حماية الصيدليات وعدم اتخاذ قرارات تضر بها خاصة وأنها الحصن للمصريين لمواجهة كورونا، اما المخالفات التي تضر بالدولة والصيدالة والمواطنين فإنها لا يمكن القبول بها علي الاطلاق.
مزاولة مهنة الصيدلة
ويشار إلى أنه أعطى مجلس الوزراء اليوم بناء على قانون مزاولة مهنة الصيدلة، الحق لرئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية ـ بقرار مسبب منه ـ سلطة غلق المؤسسة الصيدلية، في عدة أحوال محددة.
ويستمر الغلق حتى صدور قرار بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة، على ألا تقل مدة الغلق عن أسبوع.
كما نص القانون على معاقبة كل من أعلن بإحدى الوسائل الإعلامية عن أي من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل، غير المرخص بها من هيئة الدواء المصرية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، والذي تضمن تغليظ العقوبات المقررة لإحكام الرقابة على هذا القطاع.
ونص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلي أعار اسمه، تحقيقًا لأحد الأغراض المتقدمة.