رئيس التحرير
عصام كامل

"كان عايز يأدبه".. تفاصيل مصرع طفل على يد والده بالشرقية

جثة طفل
جثة طفل

اتشحت مدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية بالسواد حزنا على وفاة الطفل “معاذ.ع.أ” البالغ من العمر 4 سنوات بعدما تعرض للضرب المبرح على يد والده حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بين يديه وفشلت محاولات إنقاذه وصعدت روح الطفل لخالقها.

ويواجه والده مصيره خلف القضبان بعدما نجحت الشرطة فى إلقاء القبض عليه وإحالته للنيابة العامة التي امرت بحبسه اربعة ايام علي ذمة التحقيق ثم التجديد له 15 يوما.

تلقي اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارًا يفيد بتحرير ربة منزل محضرًا ضد طليقها يتضمن قيامه باختطاف نجلها الطفل ذو الـ 4 سنوات وتعذيبه بواسطة عصا خشبية حتى لفظ انفاسه الاخيرة متأثرا باصابته الخطيرة بسبب قيامها برفع دعوى نفقة ضد والده.

وتبين أن والدة الطفل “معاذ.ع.أ” منفصلة عن والده منذ عدة أشهر حيث يقيم المذكور بنطاق مدينة العاشر من رمضان حيث يعمل هناك في أحد المصانع فيما تقيم والدة المجنى عليه برفقة أسرتها بنطاق مركز ابوحماد وفور ابلاغ الام بوفاة نجلها ادعاء (حادث) توجهت لقسم ثالث العاشر من رمضان وحررت محضرا ضد طليقها تتهمه بقتل طفلها.

وبالانتقال للاجهزة الامنية وبعمل التحريات تبين ان الطفل الضحية كان رفقة والده المتزوج من سيدة أخري والتى تعرضت للاجهاض اثناء محاولتها ابعاد المتهم عن نجله (لم تحرر محضرا حتى الأن بذلك) والذي كان يحاول تأديبه بواسطة (مقشة).

 كما تبين حدوث الواقعة بعد حصول طليقة المتهم (والدة الطفل) على حكم يُثبت أحقيتها في نفقة طفلها المجنى عليه.
 

فيما تمكنت القوات من ضبط الأب والذي أنكر تعمده قتل نجله وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة العامة أمرت بحبسه علي ذمة التحقيق وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة الطفل لبيان سبب الوفاة وإعداد تقرير بذلك.
 

القتل العمد
 

تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

 

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

 

وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

 

والظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.

 

الجريدة الرسمية