رئيس التحرير
عصام كامل

جباية جديدة.. أسباب رفض النواب لقانون التصرفات العقارية وإعادته للجنة الخطة

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفى جبالى، رفضا واسعا من جانب عدد كبير من النواب، مشروعا بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والمتعلق بضريبة التصرفات العقارية،  الأمر الذى أدى إلى قرار رئيس المجلس بإعادة مشروع القانون إلى لجنة الخطة والموازنة لإدخال تعديلات عليه.

 

 

وجاءت اعتراضات النواب على مشروع القانون كالتالى:

 أعلن النائب محمد إسماعيل  عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضه تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون.رقم 91 لسنة 2005.

وتابع:" مشروع قانون الضريبة على الدخل المعروض أمامنا يغيب عنه معيار العدالة الاجتماعية، أولا يحدث تمييز زمنى بين المواطنين قبل 2013 وبعده، حيث يتم احتساب الضريبة 2.5% مع احتساب غرامات تأخير، وثانيا يساوي في الضريبة المقطوعة في حال أن تكون أكثر من مليون جنيه".

 

 وأكد نائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن المشروع به شبهة عوار دستوري حيث تتعارض المادة 225 مع الدستور مع الفقرة 42 فى ضريبة التصرفات فى قانون 19 مايو 2013، مضيفًا:"  يعتبر هذا الأمر فرض ضريبة جديدة وليست استثناء من ضريبة، أننى كنائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أرفض هذا القانون".

 

ورفضت النائبة مها عبدالناصر عضو مجلس النواب عن حزب المصرى الديمقراطى،  تعديلات قانون التصرفات العقارية قائلة، إنه يفتقر للعدل حيث إنه يفرق بين ما يتم دفعه قبل مايو ٢٠١٣ وما بعدها وتطبيق ضريبة بأثر رجعي

وأضافت النائبة أن التمييز غير مقبول. وطالبت أن يتم تطبيق الشرائح بعد تعديلها حتى تاريخ العمل بهذا القانون

كما طالبت بتخفيض نسبة التصرفات العقارية في العقود القادمة إلى ١% بدلا من ٢و نص %

 

وأعلن النائب محمد عزت عرفات، رفضه لمشروع القانون من حيث المبدأ، قائلا:" إنه من الطبيعى البحث عن زيادة موارد الدولة، مطالبا فرض الضريبة التصاعدية، وأنه لو كان التعديل ضرورى يجب إعادة النظر في نسبة الـ2.5%.

 

كما أعلن النائب هشام هلال، رفضه لمشروع القانون، قائلا:" لا أعرف المستهدف من مشروع القانون، وما هى الحصيلة المستهدفة من المشروع وهل هناك قاعدة بيانات الوحدات المستهدفة، وهل تستطيع الوزارة تحصيل الضريبة من المواطنين بالكيفية المنصوص عليها فى القانون من الأشخاص الذين باعوا وحداتهم منذ فترة طويلة".

 

وكان الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، استعرض تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحا أنه في ضوء ما شهده العالم من تفشى جائحة كورونا وما لذلك من أثر وتداعيات على مستوى الاقتصاد الدولى والوطنى فقد كان لزامًا أن يتدخل المشرع للحد من وطأة تلك التداعيات الاقتصادية وتخفيف أثرها على عاتق المواطن خفضًا من حجم الأعباء المالية التي يتحمل بها.

وقال: ومن جانب آخر فقد ألزم الدستور الدولة بتبنى النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب.

وأشار إلى أن مشروع القانون المطروح من مادة واحدة والذى يهدف لتحصيل الضريبة المقررة بموجب المادة رقم (42) وفقا للشرائح المبينة بمشروع القانون على أن يسرى ذلك بشكل استثنائى على التصرفات التي وقعت قبل 19/5/2013، وهو الوقت السابق على العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولضمان التخفيف عن عاتق المتحمل بعبء الضريبة.

و تضمنت المادة حكمًا مفاده أن يحصل المبلغ المقطوع الذى فرضته ولو تعددت التصرفات علاوة على كون مشروع القانون المعروض من شأنه تشجيع المواطنين على سداد ضريبة التصرفات العقارية تمهيدًا لاستكمال باقى خطوات تسجيلها بالشهر العقارى أو السجل العيني مما يؤثر إيجابًا على مجموع الثروة العقارية بالبلاد وخطط الدولة بشأنها.

 

و اشتمل مشروع القانون المعروض على مادتين المادة الأولى: تقضي بأن تضاف إلى المادة رقم (42) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فقرة أخيرة نصها الآتى:

واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تحصل ضريبة عن التصرفات الواردة بها والتي وقعت قبل 19/5/2013.

وفقا للشرائح التالية ولو تعددت تلك التصرفات:

- الشريحة الأولى: حتى مبلغ 250 ألف جنيه يحصل مبلغ 1500 جنيه.

- الشريحة الثانية: أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه يحصل مبلغ 2000 جنيه.

- الشريحة الثالثة: أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه يحصل مبلغ 3000 جنيه.

- الشريحة الرابعة: أكثر من مليون جنيه يحصل مبلغ 4000 جنيه

الجريدة الرسمية