رئيس التحرير
عصام كامل

حفرة تثير الذعر بين الأهالي بإحدى قرى الفيوم | صور

حفرة وسط الشارع
حفرة وسط الشارع

تنتظر مدينة أطسا بمحافظة الفيوم، كارثة محققة، سيكون بطلها إحدي الحفر بشوارع المدينة، إذا ما ابتلعت طفل من الأطفال بسبب إهمال الوحدة المحلية لمركز ومدينة أطسا، في تغطية حفرة عميقة تقع بالقرب من مدخل مدرسة صلاح سالم الابتدائية.

تفاصيل المشكلة

يقول عماد عبود أحد الأهالي أنهم أرسلوا استغاثات عدة إلى رئيس المدينة لتغطية الحفرة أو وضعها داخل سياج يمنع سقوط الأطفال فيها لكن دون استجابة من أحد، ما يهدد حياة الأطفال، خاصة أن الحفرة بالقرب من مدخل مدرسة ابتدائية، والأطفال في هذا السن بتدافعون في وقت الانصراف بدون حساب لمثل هذه الحفر، وهذا يجعلنا كأهالي مركز أطسا في انتظار أن نصحو على كارثة، تؤجج مشاعر أهالي الفيوم بكل مراكزها.

وطالب عماد بضرورة تدخل محافظ الفيوم  الدكتور أحمد الأنصاري،. والدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، حتى يتحرك رئيس المدينة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتغطية الحفرة والتخلص من كابوس ينتظره كل أهالي الفيوم.

القتل الخطأ

ويقول عبدالرحمن سعيد محام: أن الإهمال في العمل الذي يؤدي إلى إزهاق روح شخص يعتبر جريمة قتل خطأ، وهو ما ينطبق على إهمال الموظف في أداء عمله الذي يتسبب في إزهاق روح مواطن.

ويعرف القتل  الخطأ بأنه أحد الجرائم التي شملها قانون العقوبات، وحدد في مواده عقوبة كل نوع من أنواع القتل الخطأ، سواء تم من خلال مشاجرة أو حادث سيارة أو أي وسيلة أخرى طالما لم تكن نية وقصد المتهم القتل العمد.

و المادة 238 من قانون العقوبات  نصت على أنه من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 وحدد  القانون كذلك، انه تكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك

وجعل القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.

الجريدة الرسمية