ضبط مصنع ومخزن بداخلهما سلع فاسدة بالإسكندرية |صور
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط (المدير المسئول عن مصنع لمنتجات الألبان كائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة) وذلك لقيامه بالإتجار بالسلع غير الصالحة، حيث قام بحيازة كميات من منتجات الألبان غير المطابقة للمواصفات القياسية بقصد طرحها للبيع بالأسواق وبحوزته (2448 عبوة من منتجات الألبان أنواع مختلفة بدون بيانات تجارية وبها تغير في الخواص الطبيعية).
وفي ذات الإطار أمكن ضبط (المدير المسئول عن مخزن للزيوت المعدنية - كائن بدائرة قسم شرطة برج العرب) وذلك لقيامه بحيازة وتخزين كميات من الزيوت المعدنية غير المطابقة للمواصفات القياسية ومنتهية الصلاحية بقصد طرحها بالأسواق وبحوزته (8532 عبوة من الزيوت المعدنية غير مطابق للمواصفات القياسية ومنتهية تاريخ الصلاحية وغير صالحة للاستخدام).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
عقوبة غش الأغذية
ونص قانون العقوبات على: «الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع في غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة”، ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصي، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار».
عقوبة الغش التجاري
نصت المادة 1 “مستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994” على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية:
1- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
2- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
3- نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها – بموجب الاتفاق أو العرف – النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.
4- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.