شوه وجهها بماء مغلي.. ضبط المتهم بالتعدي على زوجته بالمعادي
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على بائع لتعديه على زوجته وتشويه وجهها بمياه مغلية لرفضها أعطائه أموال لشراء مخدرات بمنطقة حدائق المعادى.
تلقت غرف عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا من الاهالى بتكرار تعدى بائع على زوجته بمنطقة حدائق المعادى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان، وتم القبض على المتهم في الواقعة.
وبإجراء التحريات، تبين أن المتهم دائم التعدى عليها بشكل متكرر وقام بضربها وتعدى عليها بسلاح أبيض وشوه وجهها بمياه مغلية، وتم نقلها الى المستشفى لتلقى الرعاية اللازمة لها.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».