رئيس التحرير
عصام كامل

الجواز أو الفضيحة.. القصة الكاملة لتعرض فتاة للابتزاز على يد شاب بالشرقية | فيديو

والد فتاة تم ابتزازها
والد فتاة تم ابتزازها بالشرقية

انتشرت خلال الآونة الأخيرة ظاهرة الابتزاز الإلكتروني للفتيات بمحافظة الشرقية من خلال عمليات الاختراق التي تتعرض لها حساباتهن أو بعض المحاولات لاختلاق صور ومحادثات يتم استخدامها لإجبار الفتيات على دفع المال أو مطالبتهم بعلاقات مشبوهة اولرفضهن الزواج منهم.

وآخر تلك الحوادث هي تعرض فتاة بإحدى قرى الزقازيق لعملية ابتزاز وتهديد وترهيب من قبل شاب تربطها به صلة قرابة بعد رفض أسرتها زواجه بها لفارق السن بينهما حيث قام المتهم بإنشاء عدة صفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” باسم الفتاة وبدأ ينشر عليها صورًا مفبركة وخادشة تلتها صفحات أخرى باسم ابنة عمها وقيامه بابتزازهما حتى يتم الموافقة على الزواج.

ونشرت "فيتو" بثًّا مباشرًا من قرية الحلبي التابعة لمركز الزقازيق مع “كمال محمد نجيب الضرف” والد الفتاة الثانية وعم الاولي والذي روى لنا تفاصيل الواقعة.

وقال “الضرف”: إن المتهم كان دائم الحضور إلى منزلهم بالقرية لإصلاح أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم بحكم أنه تربطه به صلة قرابة من ناحية والدته وحصل على الصور الخاصة بالعائلة بدون علمهم.

 

وأضاف: تفاجأنا بعد فترة قصيرة بطلب الشاب الزواج من نجلة شقيقي وعندما قوبل طلبه بالرفض نظرًا لفارق العمر بينهما بدأ بعمل صفحات على النت باسم نجلة شقيقه ونشر عليها صور خادشة للحياء ومفبركة تلاها صفحات اخرى باسم نجلته قائلا: "بناشد الجهات الأمنية بسرعة التحرك وضبط المذكور وتقديمه للعدالة.. احنا بنموت كل يوم مليون مرة بسبب الحالة النفسية اللي بتعيشها ابنة شقيقي وبنتي ورفضهما الخروج من المنزل خوفًا من الناس بعد انتشار الصور على نطاق واسع".

وكان قسم تكنولوجيا المعلومات ووحدة مكافحة جرائم تقنية المعلومات تلقت إخطارا من شخص يدعى “كمال. م. ن. ال” "موظف بالمعاش مقيم بنطاق مركز الزقازيق يتهم فيه "م أ. م" مقيم بمحافظة القليوبية بابتزاز ابنة شقيقه “هاجر. ي. م وابنته وقيامه بفبركة صور خادشة لهما على مواقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك" بعد حصوله على صورهما الخاصة لرفض العائلة الزواج من نجلة شقيقه والتشهير بهن وتهديدهن وتم تحرير محضر أحوال قسم تكنولوجيا المعلومات لعام 2022.

 

عقوبة الابتزاز الإلكتروني

تصدى القانون المصري لجرائم الابتزاز الإلكتروني فنص قانوني العقوبات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات في موادهم، على عدد من العقوبات للتصدي لتلك الجرائم نعرضها في التالي:

ونصت المادة 18 من قانون مكافحة جرائم المعلومات على إنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بآحاد الناس.

 

وإذا وقعت الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

كما نصت المادة رقم ٣٢٧ من قانون العقوبات على إنه كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر.

وكل من هدد غيره شفهيًّا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوبًا بتكليف بأمر أم لا.

 

وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيًّا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.

الجريدة الرسمية