الاستئناف تقضي بحبس المتهمة بالاعتداء على سيدة بولاق سنتين و6 أشهر
قررت محكمة جنح مستأنف بولاق الدكرور، تخفيف حكم حبس المتهمة بالاعتداء على "سيدة بولاق" لسنتين و6 أشهر بدلا من 3 سنوات و9 أشهر.
وعاقبت محكمة جنح بولاق الدكرور المتهمين بالتعدي على سيدة بولاق الدكرور، بالسجن عامين وكفالة ١٠ آلاف جنيه عن تهمة البلطجة
كما قضت وضع المتهمين تحت المراقبة لمدة عامين، كما عاقبتهم بالسجن عام وكفالة ٥ آلاف جنيه عن تهمة الضرب.
وعاقبت الحبس ٣ أشهر وكفالة ١٠ آلاف جنيه للمتهمين عن تهمة إتلاف المنقولات الخاصة بالمجني علية، وكذلك الحبس ٦ أشهر عن تهمة حيازة سلاح وغرامة ١٠٠٠ جنيه لكل متهمة
كشفت التحقيقات أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليها والمتهمين بسبب خلافات الجيرة، تطورت إلى مشاجرة عنيفة اعتدى خلالها المتهمين على المجني عليها بالضرب، وأصابوها بعدة إصابات بالغة في مناطق متفرقة من الجسد.
التقرير الطبي لحالة سيدة
تبين من خلال التقرير الطبي الخاص بالمجني عليها إصابتها بجرح قطعي بالكتف الأيمن، وطوله نحو 20 سم، وجرح قطعي بالظهر طوله نحو 30 سم، وأيضًا جرح قطعي بالفخذ اليمنى من الجهة الأمامية طوله نحو 15 سم، وأنها مصابة بجرح قطعي بالفخذ اليمنى من الخلف طوله نحو 15 سم.
بالانتقال والفحص وسؤال المصابة أفادت بتعدي 3 أشقاء "سيدتين" وفاء م. ع.، سعادة م. ع.، و"شقيقهن" حسين م. ع، معلومين لديها، عليها بالضرب بسبب خلافات الجيرة.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة الشروع في القتل
وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.