تشريعية البرلمان توافق من حيث المبدأ على تعديل قانون سلامة السفن
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.
ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة، استغلال السفينة أو الوحدة البحرية في غرض غير مشروع ؛ مما استلزم استحداث صورة لتجريم سلوك مالك أو مستغل السفينة أو الوحدة البحرية المصرية الذي يتخلف عن إخطار الجهة المختصة بما يرد على السفينة أو الوحدة البحرية من تصرفات بالبيع أو الإيجار.
وتضمن مشروع القانون الأول، اضافة مادتين جديدتين، الأولى أوجبت على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التصرف، كما أوجبت أيضا الإخطار بسند التصرف.
ونصت المادة الثانية أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابقة، فإذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية فى غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك، فتكون العقوبة السجن.
وكانت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وافقت خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد سمير على تعديل قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر به.
وتقوم فلسفة مشروع القانون وفقا للمذكرة الإيضاحية في تعديل التشريعات على مواكبة الظروف المستجدة، واضعا نصب عينيه في ذلك رصد الظروف التي أظهرها الواقع العملي، والحالات التي تتطلب إعادة تنظيمها اتسع وقد صدر قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، وبعض أعمال الوساطة التجارية المصادر بالقانون ( ١٢٠ ) لسنة ١٩٨٢ لتنظيم أعمال الوكالة التجارية، وبعض أعمال الوساطة التجارية، بهدف تقرير أحكام موضوعية وإجرائية على النحو الذي يساهم في إحكام الرقابة على هذا القطاع.