تعرف على منحة التميز العلمى للموظفين بقانون الخدمة المدنية
تضمن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 حوافز عديدة للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة الخاضعين لأحكامه بهدف لزيادة الراتب الشهري للموظفين سواء كان ذلك نتيجة علاوات أو ترقيات أو العمل على تطوير أدائهم، ولهذا السبب منح قانون الخدمة المدنية العاملين بالجهاز الإداري العديد من الحوافز والمزايا ومن بينها حافز التميز العلمي الذي يمنح للموظف الذي يحصل على مؤهل أثناء الخدمة وحدد نسبة الحافز من الأجر الوظيفي والفئات الخاصة به يمكن رصدها في الآتي.
شروط العلاوة التشجيعية للموظف
ووفقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 نصت المادة (38) علي أن يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفي.
وذلك طبقًا للشروط الآتية:
- أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.
- ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.
- ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.
منحة حافز التميز العلمى
ووفقا للمادة (39) من القانون يُمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي. ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها. ويكون حافز التميز العلمي المشار إليها بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر:
• 25 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.
• 50 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل عال.
• 75 جنيها شهريا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتين دراسيتين على الأقل.
• 100 جنيه شهريا لمن يحصل على درجة الماجستير.
• 200 جنيه شهريا لمن يحصل على درجة الدكتوراه.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز على الا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمى.